يصيبها الماء النجس، وينقص الطاهر عن الكر فلا يصلح لإفادة الطهارة، ولا فرق في ذلك بين المتغير وغيره لاشتراك الكل في التأثير في القليل، والمفروض صيرورة الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل.
الثانية: أن يهمل اعتبار المساواة ولكن يشترط الامتزاج، والوجه حينئذ عدم اعتبار الدفعة بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه، حتى لو فرض حصول ذلك قبل إلقاء تمام الكر لم يحتج إلى الباقي، ولم يفرق هنا أيضا بين المتغير وغيره، لكن يعتبر في المتغير مع الممازجة زوال تغيره، فيجب أن يلقى عليه من مقدار الكر ما يحصل به الأمران.
ولو قدر قوة المتغير بحيث يلزم منه تغير شئ من أجزاء الكر حال وقوعها عليه وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك الأمر بتكثر الأجزاء أو بإلقاء الجميع دفعة.
الثالثة: أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة ويكون نجاسة الماء بمجرد الملاقاة، والمتجه حينئذ الاكتفاء بمجرد الاتصال، فإذا حصل بأقل مسماه كفى ولم يحتج إلى الزيادة منه.
الرابعة: الصورة بحالها ولكن كان النجاسة للتغير، والمعتبر حينئذ اندفاع التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج، وحينئذ لو فرض تأثير المتغير في بعض الأجزاء يتعين الدفعة وما جرى مجراها كما ذكر، وحيث قد تقدم منا الميل إلى اعتبار المساواة فاعتبار الدفعة متعين " (1) انتهى.
ولا يخفى ما في هذا التفصيل من الخروج عن السداد، والعدول في جميع صوره عن جادة الصواب.
أما الصورة الاولى: فيرد على ما حققه فيها أولا: منع ابتناء اعتبار الدفعة هنا على اشتراط مساواة السطوح في عدم انفعال الكر، فإن القول باشتراط المساواة إنما نشأ عن توهم توقف اعتصام الكر عن الانفعال على صدق عنوان الوحدة على ما يصدق عليه عنوان الكرية، ولا يتأتى ذلك إلا مع مساواة السطوح.
وكما أن اعتصام الكر عن الانفعال يتوقف على صدق الوحدة عليه - على هذا