تسامحا لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكر، فلا يطهر حينئذ ولورود النص بالدفعة، وتصريح الأصحاب بها " (1).
فإن وجه الاعتراض إن كان أنه أهمل الدفعة بالمرة ولم يعتبرها، ففيه: أن الاتصال الذي صرح به أحد معاني الدفعة.
وإن كان أنه لم يعتبر الزيادة على الكر في مقام التطهير لئلا يخرج عند الاتصال عن الكرية.
ففيه: منع خروجه عنها باتصال أول جزء منه بالماء المتنجس، لأن مجرد اتصاله به بواسطة هذا الجزء يوجب تحقق الوحدة فيما بينهما التي هي مناط حكم التطهير وموضوع الملازمة المتقدمة المجمع عليها، فإن في آن الاتصال يحصل الوحدة ويقارنها طهره عند ذلك بلا تراخي زمان.
ولا ينافيه كون الوحدة شرطا مأخوذا في موضوع الملازمة فلابد من تقدمها على الطهر، ضرورة تقدم الشرط على مشروطه فكيف يقارنها الطهر في آن واحد، لأن أقصى ما يقتضيه عنوان الشرطية - كما هو الحال في سائر المقدمات - إنما هو التقدم بحسب الذات وهو حاصل في المقام، ولا ينافيه المقارنة بحسب الزمان، فلا [وجه] (2) للاعتراض المذكور في شئ من الاحتمالين.
إلا أن يقال: بأن المقصود منه هو الاحتمال الأول، لكن وجهها: أن الاتصال بمعنى الدفعة بالمعنى المذكور ليست من الدفعة التي هي المقصودة في المقام اللازم اعتبارها، لشموله ما لو دخل فيه الكر الواحد على سبيل التدريج والمفروض أنه غير كاف على التحقيق، فحينئذ كانت الاعتراض بنفسه متجها غير أن صدر العبارة تأبى عن إرادة هذا المعنى؛ وإنما هو ظاهر في دعوى اعتبار الزيادة على الكر، إلا أن يقال أيضا: إن العبارة صدرا وذيلا تتضمن دعوى اعتبار أمرين:
أحدهما: الزيادة على الكر، وقد أشار إليه بصدر العبارة.
وثانيهما: الدفعة بالمعنى المبحوث عنه، فأشار إليه بدعوى ورود النص والتصريح.
لكن يرد عليه في اعتبار الأمر الأول: أن مجرد وصول الجزء إلى النجس لو كان