كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
الرواية ولعل المراد بما في التذكرة بيان وهن الرواية بأنه لم يعمل أحد بظاهرها بناء على ما عن المختلف من الاجماع على نجاسة بول الخفاش والحاصل ان دعوى الزايد عن الشهرة في المسألة لا تخلو ا عن شايبة الجزاف كمنع عموم صحيحة ابن سنان المتقدمة فهى عموم معتضد بالشهرة لكن بإزائها عموم اخر معتضد بالأصل وهي رواية أبي بصير بل صحيحته كل شئ تطير لا باس بخرئه وبوله ومصححة علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في الصلاة قال لا باس والنسبة بينهما وبين صحيحة ابن سنان عموم من وجه الا ان رجحان الثاني ممالا يخفى لأن الظاهر الصحيحة بيان كون نفس الطيران عنوانا أخص من حرمة اللحم ولو سلم التعارض فترجيح أحدهما بالشهرة محل نظر بل منع لان شهرة الفتوى لا يمكن ان يصير قرينة لترجيح أحد العامين وارتكاب التخصيص في الأخر فلا بد من الحكم باجمال العامين بالنسبة إلى محل التعارض فيجب الرجوع إلى الأصل ان لم يوجد هنا عموم يدل على نجاسة البول والخرء بقول مطلق والا فيجب الرجوع إليه ولا يتوهم ان مثل هذا العام بعد تخصيصه بما دل على طهارة بول المأكول يصير كصحيحة ابن سنان معارضا مع رواية أبي بصير بالعموم من وجه لكن الاشكال في ثبوت هذا العام لما عرفت من قوة انصراف مطلقات البول والعذرة إلى غير محل الكلام فالمسألة لا يخلوا عن الاشكال الا ان العمل على المشهور لموثقة عمار الآتية خرء الخطاف لا باس به وهو مما يؤكل حيث علل الطهارة بأكل اللحم لا بالطيران وضعفه إن كان منجبرا بما عرفت واما بول الخشاف فالمتعين فيه مذهب المشهور بل عن المختلف دعوى الاجماع عليه فتأمل وراجع كلامه إذ الظاهر أنه أراد اتفاق الخصم دون المعنى المصطلح ويدل عليه رواية داود الرقي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصل ثوبي فاطلب و لا أجده قال اغسل ثوبك ورواها في محكى السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي هو أحد الكتب المعتبرة ولا يعارضها رواية غياث التبري لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ونحوها المروى عن أمير المؤمنين (ع) لوهنهما بالشهرة والاجماع المحكي وشهادة الشيخ بأنها رواية شاذة يجوز ان يكون وردت للتقية وقد عرفت امكان تنزيل عبارة التذكرة المتقدمة عليه فلعله اطلع على اختصاص كلام القائلين بطهارة خرء الطير مطلقا بما عدا الخشاف واما خرئه فالظاهر عدم القائل بالفرق بينه وبين البول كما عن الناصريات وض؟ والمدارك والذخيرة عدم الفرق بين الأرواث والأبوال واما بول الخطاف وخرئه فالأقوى طهارتهما بناء على حلية اكله وان كره كما هو المشهور سيما بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم ولو فرض القول بحرمته أمكن القول بطهارة ما يخرج منه لما رواه في المختلف عن كتاب عمار عنه عن أبي عبد الله (ع) قال خرء الخطاف لا باس به هو مما يؤكل وانما كره اكله لأنه استجار بك واوى إلى منزلك فكل طير يستجير بك فاجره بناء على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة ويكون المراد ان حرمة اكله من جهة الاستجارة لا بالذات حتى يوجب نجاسة الخرء فلا يوجب نجاسته خرئه لكن الانصاف ان هذه الرواية من أدلة حلية الخطاف فتدل على أن كراهة اكله لا يوجب نجاسة الخرء ثم إن المحكي عن ابن الجنيد طهارة بول الصبى لما دل على أنه لا يغسل منه الثوب وهو نادر ومستنده قاصر وعن السيدين دعوى الاجماع على نجاسة بول الصبى بالخصوص وخرج بقيد ذي النفس ما لا نفس له فان المشهور شهرة محققة عدم نجاسة بوله وخرئه بل لم نعثر على قائل بالنجاسة ولا حاك لهذا القول بل عن الحدائق نفى ف؟ عنه صريحا الا ان المحقق قد تردد فيه أولا وأفتى ثانيا بالطهارة ولعل منشأ التردد عدم مخصص صريح للعمومات المتقدمة وما ذكره وجها للطهارة من أن ميته؟ ومنيه ولعابه طاهر فاشتبهت فضلاته عصارة النبات ضعيف جدا كدعوى عدم شمول العمومات له أو انصراف الاطلاقات إليه فالعمدة الاجماع لو ثبت واضعف من هذا كله الحكم بنجاسة ذرق الدجاجة مع ما عرفت من العمومات المعتضدة بالشهرة وعدم الخلاف الاعن الشيخ والمفيد وقد رجع الأول في كتاب الخلاف وخرج بغير المأكول ماحل اكله فان بوله وخرئه طاهران بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى نعم وقع الخلاف فيما يكره اكله أعني الخيل والبغال والحمير فان المحكي عن جماعة كما يظهر من المنتهى منهم الإسكافي والشيخ في يه؟ النجاسة وتبعهما جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وصاحبي المعالم والمدارك وغيرهم لمضمرة سماعة قال سئلته عن بول الكلب والسنور والحمار والفرس فقال كأبوال الانسان دلت على نجاسة بول البغل بالاجماع المركب والأولوية وموثقة عبد الرحمن بابان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل واما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وفى صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وفى حسنة ابن مسلم اغسله فإن لم يعلم مكانه فاغسل الثوب كله وان شككت فانفحه ورواية علي بن جعفر المروى عن كتابه عن أخيه قال سئلته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها كيف يصنع قال إن علق به شئ فلتغسله وإن كان جافا فلا باس وما ورد في أن الماء الذي يبول فيه الدواب ان تغير
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572