الرواية ولعل المراد بما في التذكرة بيان وهن الرواية بأنه لم يعمل أحد بظاهرها بناء على ما عن المختلف من الاجماع على نجاسة بول الخفاش والحاصل ان دعوى الزايد عن الشهرة في المسألة لا تخلو ا عن شايبة الجزاف كمنع عموم صحيحة ابن سنان المتقدمة فهى عموم معتضد بالشهرة لكن بإزائها عموم اخر معتضد بالأصل وهي رواية أبي بصير بل صحيحته كل شئ تطير لا باس بخرئه وبوله ومصححة علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير هل يحكه وهو في الصلاة قال لا باس والنسبة بينهما وبين صحيحة ابن سنان عموم من وجه الا ان رجحان الثاني ممالا يخفى لأن الظاهر الصحيحة بيان كون نفس الطيران عنوانا أخص من حرمة اللحم ولو سلم التعارض فترجيح أحدهما بالشهرة محل نظر بل منع لان شهرة الفتوى لا يمكن ان يصير قرينة لترجيح أحد العامين وارتكاب التخصيص في الأخر فلا بد من الحكم باجمال العامين بالنسبة إلى محل التعارض فيجب الرجوع إلى الأصل ان لم يوجد هنا عموم يدل على نجاسة البول والخرء بقول مطلق والا فيجب الرجوع إليه ولا يتوهم ان مثل هذا العام بعد تخصيصه بما دل على طهارة بول المأكول يصير كصحيحة ابن سنان معارضا مع رواية أبي بصير بالعموم من وجه لكن الاشكال في ثبوت هذا العام لما عرفت من قوة انصراف مطلقات البول والعذرة إلى غير محل الكلام فالمسألة لا يخلوا عن الاشكال الا ان العمل على المشهور لموثقة عمار الآتية خرء الخطاف لا باس به وهو مما يؤكل حيث علل الطهارة بأكل اللحم لا بالطيران وضعفه إن كان منجبرا بما عرفت واما بول الخشاف فالمتعين فيه مذهب المشهور بل عن المختلف دعوى الاجماع عليه فتأمل وراجع كلامه إذ الظاهر أنه أراد اتفاق الخصم دون المعنى المصطلح ويدل عليه رواية داود الرقي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصل ثوبي فاطلب و لا أجده قال اغسل ثوبك ورواها في محكى السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب الذي هو أحد الكتب المعتبرة ولا يعارضها رواية غياث التبري لا باس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف ونحوها المروى عن أمير المؤمنين (ع) لوهنهما بالشهرة والاجماع المحكي وشهادة الشيخ بأنها رواية شاذة يجوز ان يكون وردت للتقية وقد عرفت امكان تنزيل عبارة التذكرة المتقدمة عليه فلعله اطلع على اختصاص كلام القائلين بطهارة خرء الطير مطلقا بما عدا الخشاف واما خرئه فالظاهر عدم القائل بالفرق بينه وبين البول كما عن الناصريات وض؟ والمدارك والذخيرة عدم الفرق بين الأرواث والأبوال واما بول الخطاف وخرئه فالأقوى طهارتهما بناء على حلية اكله وان كره كما هو المشهور سيما بين المتأخرين بل نسب إلى عامتهم ولو فرض القول بحرمته أمكن القول بطهارة ما يخرج منه لما رواه في المختلف عن كتاب عمار عنه عن أبي عبد الله (ع) قال خرء الخطاف لا باس به هو مما يؤكل وانما كره اكله لأنه استجار بك واوى إلى منزلك فكل طير يستجير بك فاجره بناء على إرادة الحرمة من لفظ الكراهة ويكون المراد ان حرمة اكله من جهة الاستجارة لا بالذات حتى يوجب نجاسة الخرء فلا يوجب نجاسته خرئه لكن الانصاف ان هذه الرواية من أدلة حلية الخطاف فتدل على أن كراهة اكله لا يوجب نجاسة الخرء ثم إن المحكي عن ابن الجنيد طهارة بول الصبى لما دل على أنه لا يغسل منه الثوب وهو نادر ومستنده قاصر وعن السيدين دعوى الاجماع على نجاسة بول الصبى بالخصوص وخرج بقيد ذي النفس ما لا نفس له فان المشهور شهرة محققة عدم نجاسة بوله وخرئه بل لم نعثر على قائل بالنجاسة ولا حاك لهذا القول بل عن الحدائق نفى ف؟ عنه صريحا الا ان المحقق قد تردد فيه أولا وأفتى ثانيا بالطهارة ولعل منشأ التردد عدم مخصص صريح للعمومات المتقدمة وما ذكره وجها للطهارة من أن ميته؟ ومنيه ولعابه طاهر فاشتبهت فضلاته عصارة النبات ضعيف جدا كدعوى عدم شمول العمومات له أو انصراف الاطلاقات إليه فالعمدة الاجماع لو ثبت واضعف من هذا كله الحكم بنجاسة ذرق الدجاجة مع ما عرفت من العمومات المعتضدة بالشهرة وعدم الخلاف الاعن الشيخ والمفيد وقد رجع الأول في كتاب الخلاف وخرج بغير المأكول ماحل اكله فان بوله وخرئه طاهران بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى نعم وقع الخلاف فيما يكره اكله أعني الخيل والبغال والحمير فان المحكي عن جماعة كما يظهر من المنتهى منهم الإسكافي والشيخ في يه؟ النجاسة وتبعهما جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبيلي وصاحبي المعالم والمدارك وغيرهم لمضمرة سماعة قال سئلته عن بول الكلب والسنور والحمار والفرس فقال كأبوال الانسان دلت على نجاسة بول البغل بالاجماع المركب والأولوية وموثقة عبد الرحمن بابان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل واما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا باس ببوله وفى صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه وفى حسنة ابن مسلم اغسله فإن لم يعلم مكانه فاغسل الثوب كله وان شككت فانفحه ورواية علي بن جعفر المروى عن كتابه عن أخيه قال سئلته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها كيف يصنع قال إن علق به شئ فلتغسله وإن كان جافا فلا باس وما ورد في أن الماء الذي يبول فيه الدواب ان تغير
(٣٣٧)