كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
الزي والتجمل عن الصادق (ع) حيث قال له رجل بابي أنت وأمي انى ادخل كنفا لي ولى جيران وعندهم جوار تتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعا فقال لا تفعل فقال الرجل والله ما آتيتهن برجلي وانما هو سماع أسمعه بإذني فقال بعد إما سمعت الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فقال بلى والله ولكني لم اسمع هذه الآية من عربي ولا عجمي لاجرم انى لا أعود انشاء الله واستغفر الله فقال قم واغتسل وصل ما بدالك فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك احمد الله واسئله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره الا القبيح والقبيح دعه لأهله فان لكل أهلا وظاهر الرواية وان اختص بالفسق الا انه يكفي في التعميم للكفر الاجماع المتقدم عن صريح المنتهى واطلاق غيره مضافا إلى امكان استفادته من تعليله (ع) بقوله فإنك كنت مقيما على أمر عظيم ولعله مراد المص؟ قده في المنتهى حيث استدل على التعميم للكفر بالأولوية مضافا إلى المحكي من أن النبي صلى الله عليه وآله أمر قيس بن عاصم بالاغتسال لما (لسلم العلم)؟ وليس للجنابة لعدم الاختصاص به مضافا إلى الحديث القدسي في أدعية الستر يا محمد ومن كان كافرا فأراد الايمان فليطهر لي ثوبه وبدنه وفى ثبوت الغسل للتوبة عن الصغيرة الغير المصر عليها نظر من اطلاق جماعة في فتاويهم وبعض معاقد الاتفاق ثبوت الغسل للتوبة وعن الحدائق نسبته إلى الأكثر ومن اختصاص الرواية بالكبيرة مضافا إلى التعليل والظاهر أن هذا الغسل مؤخر عن التوبة الحقيقية وهي الندامة بالقلب لأنها فورية الا انه مقدم على اذهاب قبول التوبة من الصلاة والاستغفار كما يستفاد من الرواية ومنها الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة على المشهور بل عن الغنية الاجماع عليه وظاهر المعتبر والتذكرة وض؟ كونه متفقا عليه والمراد بصلاة الحاجة والاستخارة كما صرح به في محكى مع؟ صد؟ والمدارك وكشف اللثام هي الصلاة الخاصة التي وردت للحاجة والاستخارة مقيدة بالغسل لا مطلق صلاة يصليها الرجل لهما مثل ما عن الكافي بسنده عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبى عبد الله (ع) فقلت جعلت فداك انى اخترعت دعاء فقال دعني من اختراعك إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت كيف صنع قال تغتسل وتصلى ركعتين تستفتح بهما افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت وذكر الدعاء والسجود بعده ثم قال فانا الضامن على أن لا تبرح حتى يقضى حاجته ونحوها روايات كثيرة في الكتب الثلاثة وربما يستفاد منها كما في محكى الحدائق عدم احتصاص الغسل بصلوات مخصوصة ولا يخلوا عن اشكال نعم في محكى الفقه الرضوي في تعداد الأغسال وغسل طلب الحوائج وغسل الاستخارة كما أن في موثقة سماعة وغسل الاستخارة مستحب وليس فيها ذكر الصلاة فضلا عن صلاة خاصة ولذا نفى البعد كاشف اللثام فيما حكى عنه القول باستحبابه لهما مطلقا وهو حسن ان لم يدعى الانصراف في هذا المطلق ومنها غسل دخول الحرم وعن الغنية الاجماع عليه لموثقة سماعة ويستحب ان لا تدخلنه الا بغسل وفى خبر ابن مسلم وحين تدخل الحرم بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلك لكن لا يبعد منه إرادة غسل الطواف ولم يذكره جماعة منهم الصدوق ومنها غسل دخول مكة لصحيحة ابن سنان وعد فيها غسل دخول مكة وفى خبر الحلبي ان الله عز وجل يقول في كتابه وطهرا بيتي الآية فينبغي للبعيد ان لا يدخل مكة الا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى ولكن يظهر عن ف؟ الاجماع على العدم ومنها دخول الكعبة وعن الغنية وف؟ الاجماع عليه لقوله (ع) في رواية سماعة وغسل دخول البيت واجب ومنها غسل دخول المدينة لقوله (ع) في رواية ابن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا وعد منها إذا دخلت الحرمين ومنها غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وعن الغنية الاجماع عليه لقوله (ع) في رواية ابن مسلم وإذا أردت ودخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ثم إنه قد بقى هنا أغسال لم يذكرها المص؟ قده منها غسل قتل الوزغة كما عن الاشراف والجامع والدروس والموجز وغاية المرام بل عن ظاهر المحكي عن البحار ان عليه الأصحاب وان قدح فيه في محكى المصابيح بان كثيرا من الأصحاب لم يتعرضوا له وعن الفقيه والهداية نسبته إلى الرواية وعلله في الأخير بأنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها وحكاه في الفقيه عن بعض مشائخه والمستند في ذلك مضافا إلى مرسلة الفقيه والهداية ما عن بصائر الدرجات وروضة الكافي وكتاب الجرايح والحرايج للراوندي عن عبد الله بن طلحة قال سئلته عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل وفى تلك الرواية قال (ع) ان أبى (ع) كان قاعدا ومعه رجل يحدثه فإذا بوزغ يولول لسانه فقال للرجل أتدري ما يقول هذا الوزغ قال لاعلم لي بما يقول قال يقول والله لئن ذكرتم عثمان بشتمة لأشتمن عليا (ع) وقال (ع) ليس يموت من بنى أمية ميت الا مسخ وزغا قال وان عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغا فذهب من بين يدي من كان عنده وكان عنده ولده فلما ان فقدوه عظم ذلك عليهم فلم يدروا كيف يصنعون ثم اجتمع أمرهم على أن يأخذوا جزعا فيصنعوه كهيئة الرجل ففعلوا ذلك والبسوا الجذع درع حديد ثم لفوه في الأكفان ولم يطلع عليه أحد من الناس الا انا وولده الخبر قال في المصابيح على ما حكى اتفق أهل الطب والآثار على أن الوزغ من الحشرات المؤذية ذوات الحمة وزعموا انها تالف الحيات كما تالف الخنافس
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572