ذلك لكن عن المفيد انه نصاب المعدن وهو ضعيف وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤنة وفي اعتبار كون الغوص متحدا أو في حكم المتحد عرفا واتحاد نوع المخرج ما تقدم في المعدن ثم إنه لا خلاف ظاهرا كما في المدارك وعن الذخيرة وجوب الخمس في العنبر ويدل عليه صحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غوص اللؤلؤ قال عليه الخمس وظاهر اطلاقه عدم الفرق بين اخذه بالغوص أو غيره وظاهر سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب الا ان سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص والمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لابد ان يكون في حكم الغوص ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ من حيث النصاب واستثناء مؤنة الغوص دون السنة وان لم يكن منه اللهم الا ان يمنع ظهور السياق في ذلك فالرواية ساكته عن احكامه لكن لا ريب في استثناء مؤنة الاخراج للعمومات واما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص ولا يعتبر نصاب مع استثناء مؤنة السنة كالكتاب أو لا معها الأول محكى عن الأكثر والرابع ظاهر جماعة مسألة يجب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب على المعروف بين الأصحاب بل صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين الاجماع عليه وعن ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع وظاهر كلام الإسكافي وجود المخالف في مسألة قبله حيث قال لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها وكيف كان (فالظ) ان ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه الا ان خلافهما في العفو عنه وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان والمدارك انعقاد الاجماع في الأزمان السابقة عليهما على وجوبه أقول وكذا في الأزمنة المتأخرة عنهما لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب يرده مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل وظاهر عموم التنزيل في الأخبار المستفيضة بل المتواترة كما عن المنتهى واعترف به المدارك وان تأمل في الحكم من جهة اشعار بعض الأخبار باختصاص مصرف هذا القسم بالامام (ع) مع اعترافه بدلالة بعض أخرى على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة ومن جهة دلالة بعض اخر على اباحتهم حقوقهم لشيعتهم أقول ليت شعري بعد الاعتراف بتواتر الاخبار في ثبوت هذا القسم وبدلالة بعضها على أن مصرفه مصرف خمس الغنيمة كيف يجوز للمتأمل من حيث اشعار بعض الأخبار باختصاص هذا القسم بالامام (ع) مع احتمال ظهور كون الاختصاص من باب ولاية الإمام (ع) على قبيلة بل على مستحقي الزكاة وبيت المال الذي له (ع) ان يعطيه رجلا واحدا كما في رواية الكاهلي بل على جميع المؤمنين حيث إنه أولي بهم من أنفسهم فضلا عن أموالهم ونظير هذا ما ورد في خمس غير الأرباح المتفق على عدم اختصاصها بالامام (ع) كما في مرسلة العباس إذا غزا قوم بغير اذن الإمام (ع) فغنموا كانت الغنيمة للإمام (ع) وإذا غزوا بإذن الامام فغنموا كان للإمام (ع) الخمس وغير ذلك مما ورد من أن الخمس لهم وسيجئ بعضها وكيف يجوز العمل بذلك الاشعار الذي قد عرفت حاله في مقابل ما اعترف به من ظهور الأخر في اشتراك هذا القسم بين جميع الأصناف مضافا إلى التصريح به في أية الخمس العشرة المستفيضة بمطلق الإفادة يوما فيوما واما ما زعم دلالته على العفو عن هذا القسم وتحليله فهى على ما ذكره مصححة الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله (ع) قال قلنا له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال نعم فلم أحللنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم فليبلغ الشاهد الغائب ونحوها رواية أخرى للحرث اطلق فيها تحليل الخمس وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا إلينا حقنا الا ان شيعتنا من ذلك وأبنائهم في حل وصحيحة زرارة المروية عن العلل عن أبي جعفر (ع) قال إن أمير المؤمنين (ع) حللهم من الخمس يعنى الشيعة لتطيب مولده ورواية أبى خديجة عن أبي عبد الله (ع) حلل لي الفروج ففرغ أبو عبد الله (ع) فقال له الرجل ليس يسئلك ان يعترض الطريق انما يسئلك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا عطبه فقال هذا لشيعتنا حلال الخبر ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد طيبنا ذلك لتطيب ولادتهم ورواية حكيم مؤذن بنى عبس عن أبي عبد الله (ع) قال قلت واعلموا ان ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول قال هي والله الإفادة يوما فيوما الا ان أبى جعل لشيعتنا من ذلك في حل ليزكوا وفي رواية أبى حمزة على أبى جعفر (ع) نحن أصحاب الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا وفي المحكي عن كمال الدين فيما ورد من التوقيع على إسحاق بن يعقوب بخط مولانا صاحب الزمان روحي فداه وفيه إما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس لفاطمة (ع) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس وذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من أحللناه لشيعتنا لتطيب لهم الولادة انه ليس شئ عند الله يوم القيمة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا ولا يبعد ان يراد بهؤلاء أمهات الأولاد وقيل في توجيه أبيحوا أمورا أخر ثم إن الاستثناء راجع إلى أصل مسألة الخمس اذلا؟ ل له ب مسألة الخياط كما لا يخفى إلى غير ذلك مما دل على تحليل ما في يد الشيعة المحتمل لمحامل كثيرة مثل ان يراد من بعضها ما يقع بأيدي الشيعة من جهة المعاملة مع من يخمس ومن بعضها ما يقع من الأنفال المختصة بالامام (ع) ومن بعضها خصوص التحليل للشيعة في زمان خاص إما للتقية وعدم التمكن من إقامة الوكلاء بجباية الأخماس لهم من المناكح ونحوها كما يومى إليه التعليل بطيب الولادة في أكثرها وصرح به في رواية ابن محبوب عن ضريس الكناسي قال قال أبو عبد الله (ع) أتدري من أين يدخل الناس الزنا فقلت لا أدرى فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا شيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم ورواية الفضيل قال قال أبو عبد الله (ع) انا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا إلى غير ذلك مما سيجئ في حل المناكح والمتاجر والمساكن واما لضيق الامر على الشيعة من جهة نصب المخالفين لهم العداوة والظلم بأخذ الخمس منهم مما كان مذهبهم وجوب الخمس فيه كما يظهر مما يأتي من الاخبار كما يومى إليه اطلاق بعض الأخبار القول بسقوط الخمس من غير تفصيل بين أقسامه ويؤيده ما ورد من كراهة الإمام (ع) انتشار ايصال زكوات الفطر إليه مع أنه لمساكين غير السادة فكيف الخمس
(٥٣١)