أحمد بن محمد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت هل الزكاة وقت معلوم تعطى فيه قال إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة الحديث هي (ايض) لا ينافي الروايتين لان السؤال فيها عن الوقت الأصلي المضروب وربما يؤيد هذا القول بما تقدم من روايتي معوية بن عمار الظاهرتين في إناطة الوجوب بادراك شهر رمضان فان ذلك ظاهر في سببية شهر رمضان لوجوب الفطر نظير قوله (ع) من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ومن أدرك الركوع أدرك الركعة وقال إن في لفظ الادراك رمز إلى كونه هي الغاية التي لا بدلها من بداية وليست هنا اجماعا الا أول الشهر وفيه أولا ان ادراك الشهر انما جعل في الروايتين سببا للوجوب مع اجتماع الشرائط فيه من الكمال والحرية والغناء فمفهوم قوله ليس الفطر الا على من أدرك الشهر وجوب الفطرة على من أدرك الشهر متصفا بالشروط المعتبرة ظاهرهم ان ادراك ما قبل الأخر من اجزاء الشهر متصفا بتلك الشروط ليس سببا والا لوجب على من أدرك بعض الا جزأ بالصفات ثم فقدها في الجزء الآخر والظ عدم الخلاف في عدم الوجوب ح ودعوى ان ادراك كل جزء سبب الا انه انعقد الاجماع على كونه مشروطا باستجماع الشروط في الجزء الآخر فيكون وجوبها عند دخول رمضان متزلزلا غير مستقر الا بادراكه الجزء الآخر مستجمعا للشروط مدفوعة بان أدلة اعتبار الشروط في المخرج والمخرج عنه ليس فيها تقييد بوجودها في الجزء الآخر بل مفادها نفى الوجوب عن الفاقد كما هو مدلول قوله (ع) لا زكاة على يتيم أو على من قبل الزكاة وقوله يجب التصدق على كل من يعول وانما اعتبروا وجودها في اخر الشهر من جهة هاتين الروايتين الدالتين بالتقريب المتقدم في محله على عدم تأخر حدوث تعلق الفطر عن الهلال فإذا كان المراد بالادراك نظير ادراك ركعة من الوقت وادراك الركوع فادراك أي جزء من الشهر مع الشرائط لابد ان يكون سببا وان فقدت الشرائط بعده والحاصل ان استدلال العلماء على اعتبار اجتماع الشرائط عند هلال شوال انما هو بالروايتين لان الروايتين تدلان على سببية ادراك الشهر ودل دليل اخر على اعتبار اجتماع الشرائط في آخره هذا نعم لو ثبت كفاية اجتماع الشروط في جزء من الشهر كما يستفاد من كلام الفاضل والمختلف حيث استدل على جواز التقديم بأنه أنفع للفقير لأنه ربما افتقر الدافع أو مات قبل الوقت فيحرم عليه الفقير أمكن ما ذكر وثانيا ان الروايتين لو تمت دلالتهما على الوجه المذكور دلتا على أن وقت الفطر المضروب بها بأصل الشرع هو هلال رمضان فلا يكون تعجيلا نظير زكاة المالية المعجلة وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس وصلاة الليل على الانتصاف والظ عدم الخلاف بين مجوزي التعجيل في ذلك نعم ربما يوهم عبارة المختلف ان أول الشهر وقته الأصلي حيث قال في رد استدلال المانعين بأنها عبادة موقته فلا يجوز قبل وقتها الا قرضا انا نقول بموجبه ونقول ان وقتها شهر رمضان لما تلوناه من رواية الفضلاء انتهى لكن مراده من الوقت هنا مطلق الزمان المضروب لمشروعية الفعل ولو من باب الرخصة في التعجيل ويشهد له بان الوقت في كلام المانع هو ما يعم هذا ولذا ادعى ان التقديم منحصر في القرض ويشهد له (ايض) رد دليلهم الأخر وهو انه لو جاز في شهر رمضان لجاز التقديم بان السبب فيه الصوم والفطر فيجوز فعلها عند أحد السبين كما جاز فعل الزكاة عند حصول النصاب وان لم يحصل الحول والحاصل انه لا اشكال في أن مرادهم من التقدم هو التعجيل لا التوقيت كما ينادى بذلك عنوان المسألة بعبارة التقديم وذكرهم إياها بعد ذكر الخلاف في وقت الوجوب وحصرهم الخلاف بين القول بوجوبه بدخول شوال وبين القول بوجوبها بطلوع الفجر فظهر مما ذكرنا عدم قابلية دلالة الروايتين على سببية مطلق الادراك ثم إن وقوع التعجيل فطرة مشروط ببقاء الدافع على صفة وجوب الفطرة عليه خلافا لظ عبارة المختلف المتقدمة ووجهه ان فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم وجوب الفطرة فلا يكون المأتي به فطرة معجلة نعم لا يشترط بقاء الاخذ على صفة الاستحقاق لأنها كانت فطرة حين الاعطاء والمفروض استحقاق الاخذ لها وانما قلنا باعتبار بقاء الاخذ على صفة الاستحقاق في زكاة المالية المعجلة للنص المتقدم في تلك المسألة فيقتصر على موردها مسألة واما اخر وقت الاخراج فنسب إلى الأكثر انه يحرم تأخيرها عن صلاة العيد بل عن المنتهى والتذكرة نسبه إلى علمائنا وقيل يمتد إلى الزوال وهو محكى عن الإسكافي وقوام الفاضل في المختلف والشهيد في البيان والدروس وهو ظاهر المحقق في الشرائع والمحقق الثاني في حاشيته وفي حاشية الارشاد وعن المنتهى امتداده إلى اخر النهار مع أنه في المنتهى نسب تحريم التأخير عن الصلاة إلى علمائنا أجمع وقال في المختلف لو اخرها عن الزوال الغير عذرا ثم بالاجماع ومال إليه في المدارك دليل الأولين اخبار كثيرة ظاهرها ذلك منها ما تقدم من صحيحة العيص ورواية إبراهيم بن ميمون وذيل رواية العيص انما يدل على جواز التأخير مع العزل ومنها الصحيح المروى في الفقيه عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الفطرة فقال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها ورواية العياشي عن سالم بن تكرم عن أبي عبد الله (ع) قال اعط الفطرة قبل الصلاة وان لم تعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعدله فطرة ونحوها المروى في الاقبال ورواية المروزي ان لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ولا يعارضها مثل رواية عبد الله بن سنان العطاء الفطرة قبل الصلاة وبعدها صدقة لاحتمال رجوع الا فضلية إلى تقديمها على ما قبل الصلاة إذا لمتبادر من القبل الزمان القريب سيما بقرينة حكمه بخروجها عن الفطرة بعد الصلاة واما صحيحة الفضلاء السابقة الحاكمة بأفضلية اعطائها قبل الصلاة يوم الفطر فهى (ايض) في مقابل التقديم على يوم الفطر بقرينة قوله (ع) وهو في سعة الخ واما ذيل رواية العيص فقد تقدم انها ظاهرة مع العزل نعم روى عن كتاب الاقبال انه ان أخرجها قبل الفطر فهى فطرة وان أخرجها بعد الظهر فهى صدقة لا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها وامكث يوما أو بعض يوم ثم التصدق بها قال لا باس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة ولا يبعد كون الظهر سهوا من الراوي وفاقا للحدائق كما يفصح استفاضة الروايات حتى نفس هذه بتجديد الفطرة والصدقة بالصلاة ولا يمكن على الظهر الا إذا أريد وقتها وهو غير صحيح في كثير منها بعد صحته في نفسه واما استضعاف هذا القول بأنه قد لا يصلى العيد فيجب إما سقوط الفطرة أو تحديدها في هذا الفرض
(٥٢٣)