كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٢٠
لشرائط الوجوب الا انه لما جب بالاسلام لم يحدث تكليف آخر عليه لكونه معلقا على ادراك شهر رمضان وهو الممتنع في حقه غير متحقق في هذا الوجوب الحادث فان الرواية على أن الوجوب معلق على ادراك الشهر ولا ينفك عنه ان لم يجب الفطر عليه أو عنه عند ادراك الشهر أو وجبت ثم سقط بالاسلام فلا يحدث عليه الوجوب بعد ذلك والا لم يكن الوجوب معلقا بادراك الشهر فمرجع الرواية إلى مفاد الصحيحة السابقة الدالة على أن خروج الشهر عليه لعدم حدوث تعلق بالفطرة ان لم ينعلق عليه في اخر الشهر ومنهما يعلم أن وقت أداء الفطرة ليس نظير وقت أداء الظهرين مثلا فان كل جزء من الوقت تسع الصلاتين سبب لوجوبها يكفي في تعلق التكليف بالشخص استجماعه للشرائط في ذلك الجزء بخلاف الوقت هنا فان السبب إما خارج عنه بالمرة واما أول جزء من اجزائه على الخلاف الآتي في مبدء وقت الاخراج ثم إن الوجوب المعلق على ادراك الشهر كما يظهر من الروايتين هو الوجوب الواقعي بل مطلق تعلق الفطرة أعم من الاخراج والاخراج عنه لا تنجز التكليف وفعليته فلو كان عند الهلال نائما أو غير ملتفت إلى وجوب الفطرة أو معتقدا لعدمه في بعض موارد الخلاف اجتهاد أو تقليدا أو لشبهة في الموضوع كعدم التولد أو عدم كونه ولدا أو مملوكا أو زوجة له لم يقدح ذلك كله في حدوث التنجز عليه عند التنبه ما بين الهلال والزوال ومن هنا يعلم أن التمسك في نفى الوجوب عن المغمى عليه عند الهلال بكونه غير قابل التكليف ح فلا يحدث بعد خروج الشهر ان أريد به عدم قابليته لتنجز التكليف عليه عقلا لعدم شعوره فقد عرفت انه غير معتبر كما في النائم والساهي وان أريد عليه عدم قابليته لتعلق الوجوب الواففى في الصبى والمجنون فهو حسن الا انه يحتاج إلى اثبات كونه كك واما دعوى ان المنفى في الروايتين فهو تنجز التكليف فتدلان على أن كل من يكلف ولم يخاطب فعلا عقلا أو شرعا بوجوب الفطرة عند الهلال فلا يحدث الوجوب عليه بعد ذلك خرج النائم وأشباهه وبقى المغمى عليه فاسدة إما أولا فلما عرفت من أن المنفى هو تعلق المشترك بين الوجوب عنه وعليه هذا المقدار من التعلق ليس منفيا عن النائم والمغمى عليه فعلا واما ثانيا فلان اللازم على هذا وجوب التماس دليل خارجي على تكليف النائم وأشباهه بالفطرة لان مقتضى الروايتين هو عدم حدوث التكليف هو ادراك الهلال وهذا المعنى غير قابل التخصيص عرفا ثم اعلم أن ما دلت عليه الروايتان من إناطة وجوب الفطر بادراك الشهر جامعا الشرائط الظ انه غير مبنى على توقيت الفطر بهلال شوال كما هو أحد القولين في مسألة وقت الفطر فليس من يقول بان وقتها طلوع الفجر قائلا باعتبار اجتماع هذه الشرائط في اخر الليل بحيث يدرك جزء من يوم العيد على الشرائط وان فقدها عند هلال شوال بل هؤلاء (ايض‍) قائلون باعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال (ايض‍) وان فقدها بعد ذلك ولهذا ادعى في المدارك الاجماع على مسألة اعتبار الاجتماع عند الهلال مع وقوع الخلاف العظيم في المسألة كما يأتي ويحتمل (ايض‍) ابتناء هذه المسألة يعنى اعتبار الاجتماع عند الهلال على القول بتوقيت الفطرة بدخول الهلال فكل من يقول بان وقتها طلوع الفجر يعتبر الشرائط عند الطلوع ولذا قال في المختلف بعد ما حكى عن الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف القول بان وقتها طلوع الفجر وعنه في الجمل والاقتصار ان وقتها هلال شوال ان ما ذكره في النهاية والمبسوط والخلاف من أنه إذا وهب له عبد أو ولد له أو أسلم أو ملك مالا قبل الهلال وجب الزكاة وإن كان بعده استحب إلى الزوال مشعر بما اختاره في الجمل والاقتصار لكن الانصاف عدم الابتناء ولذلك لم يحكم في المختلف بصراحة الفروع المذكور في كتب الشيخ بما اختاره في الجمل والاقتصار بل أستشعر منها فالظ عدم الابتناء كما يشهد ذكر الشيخ الفروع المذكورة في كتبه التي اختار فيها التوقيت بطلوع الفجر ويؤيده (ايض‍) بل يشهد له ان أحدا من الفقهاء لم يعتبر في الضيف بقاء عنوان الضيافة فيه إلى طلوع الفجر من يوم العيد مع استنادهم في وجوب الفطر عن الضيف بما ورد من وجوب الفطرة عن الضيف وعن العيال ومن ضمه إليهم فلو كان العبرة باجتماع الشرائط عند الطلوع لم يكن بد من اعتبار الضيافة عند الطلوع ليتحقق صدق عنوان الضيف والعيال في وقت الوجوب فتحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الاتفاق على اعتبار الشروط عند الهلال والخلاف في وقت الفطرة فالكلام هنا في وقت الوجوب والخلاف فيما سيأتي في وقت الواجب وهو الاخراج و ح فيكون استدلال بعض القائلين في المسألة الآتية بان الوقت هلال شوال بما تقدم من روايتي معوية بن عمار بناء على أن الأصل والظ فيما ثبت وجوب شئ في زمان يكون الزمان لنفس الواجب (ايض‍) كمالا يخفى فتخطئه شارح الروضة لمثل الفاضلين في تمسكهما بالروايتين في تلك المسألة بأنهما تدلان على وقت الوجوب لا الواجب في محله لان الأصل والظ اتحاد زمان الوجوب والواجب لكن يبعد ما ذكرنا تصريح القائلين بكون وقت الفطرة طلوع الفجر انه وقت وجوبها فيحتمل لأجل ذلك أن يكون اجتماع الشرائط عند الهلال سببا لثبوت الوجوب عند الطلوع وان لم يكن وقتا لكن يبعده استدلالهم بأدلة وجوب الاخراج عن الضيف والعيال باعتبار الضيافة طول الشهر أو في النصف الآخر أو غير ذلك فان مقتضى الوجوب عن العيال والضيف تحقق العنوان في وقت الوجوب وكذا حكمهم بوجوب الفطرة على من مات عند الطلوع أو افتقر اللهم الا ان يق بكفاية السبب قبل وقت الوجوب في اشتغال الذمة نظير أسباب الضمان للطفل والمجنون فت‍ جدا مسألة إذا كان العبد بين شريكين فالمحكى عن الأكثر وجوب فطرته عليهما بالاشتراك ويدل عليه عموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان إما على نفسه أو على غيره خرج فاقد منه الشروط الذي لا يعوله واجدها وبقى الباقي ويؤيد ذلك أن المستفاد من الأدلة كون المالكية سببا لوجوب الفطرة إما بأنفسهما بناء على كون فطرة المملوك من حيث هو واما عنوان العيلولة بناء على القول الآخر وعلى التقديرين فلا فرق في نظر الشارع ظاهرا بين قيام السبب أعني الملكية أو العيلولة بواحد أو بأكثر ويؤيده ما مر من مكاتبة ابن الفضيل عن الرضا (ع) في ثبوت الفطرة على مملوك مات مولاه وصار اليتامى سوءا حمل الحديث على ظاهره أو أول بما لا ينافي مذهب المشهور بان يراد وما ذكره في الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال وعن الصدوق عدم وجوب الفطرة لمثل هذا العبد المشترك لما رواه في الفقيه عن تفسير العياشي وفيه ضعف سندا بل ودلالة حيث إن الظ منها على وجوب الفطرة على من ملك أقل رأس فلا ينافي وجوب الفطرة المبعض
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572