بغير اذنه تعين كسر المحبرة وان زادت قيمتها وإن كان باذنه على غير وجه لا يضمن لم يتجه تضمين صاحبها الدينار السابع ان تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره يجوز أم لا الظ؟ ان المشهور على الجواز ق؟ في ط؟ في باب احياء الموات ان حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره ان يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه وان أدي ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر يستقدر؟ ماء بئره لقربه بالكنيف والبالوعة لان له ان يتصرف في ملكه بلا خلاف وق؟ في ئر؟ في باب حريم الحقوق وان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب ملك البئر لم يمنع من ذلك بلا خلاف وان نقص بذلك ماء البئر الأولى لان الناس مسلطون على أموالهم وقال في مسألة ان لا حريم في الاملاك ان كل واحد يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان ان افضى إلى تلف الا ان يتعدى و قد اختلف كلام الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن خانا أو اصطبلا أو طاحونة أو حانوته في صف العطارين حانوت حدادا وقصارا على خلاف العادة على قولين أحدهما انه يمنع وبه ق؟ احمد لما فيه من الضرر وأظهرهما عنده الجواز وهو المعتمد لأنه مالك للتصرف في ملكه وفي منعه من تعميم التصرفات اضرار به هذا إذا احتاط واحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده فان فعل ما يغلب على الظن انه يودى إلى خلل في حيطان الجار فاظهر الوجهين عند الشافعية ذلك وذلك كان يدق في داره الشئ دقا عنيفا يزعج به حيطان الجار أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر النداوة إلى حيطان الجار فان قلنا لا يمنع في الصورة الأولى فهنا أولي إلى أن ق؟ والأقوى ان لا رباب الا ملان؟
ان يتصرفوا في املاكهم كيف شاؤوا فلو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه ولا ضمان بسببه ولكن يكون قد فعل مكروها انتهى وقريب من ذلك ما في عد؟ وير؟ وق؟ في س؟ في احياء الموات ولا حريم في الاملاك لتعارضها فلكل أحد ان يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وان تضرر صاحبه ولا ضمان انتهى وفي مع؟ صد؟ في شرح مسألة تأجيج النار وارسال الماء في ملكه انه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للانسان الانتفاع بملكه كيف شاء فإذا دعت الحاجة إلى اضرام نار أو ارسال ماء جار فعله وان غلب على ظنه التعدي إلى الاضرار بالغير انتهى موضع الحاجة أقول تصرف المالك في ملكه إما ان يكون لدفع ضرر يتوجه إليه واما ان يكون لجلب منفعة واما ان يكون لغوا غير معتد به عند العقلاء فإن كان لدفع الضرر فلا اشكال بل لا خلاف في جوازه لان الزامه بتحمل الضرر وحبسه عن ملكه لئلا يتضرر الغير حكم ضرري منفى مضافا إلى عموم الناس مسلطون والظ؟ عدم الضمان (ايض) عندهم كما صرح به جماعة منهم الشهيد ره لكنه ره صرح بالضمان في تأجيج النار على قدر الحاجة مع ظن التعدي وهو مناف المستريحة؟ المتقدم فان قلت إذا فرض انه يتضرر بالترك فالضرر ابتداء يتوجه إليه يريد دفعه بالتصرف وحيث فرض انه اضرار بالغير رجع إلى دفع الضرر الموجه على الشخص عن نفسه باضرار الغير وقد تقدم عدم جوازه ولذا لو فرضنا كون التصرف المذكور لغوا كان محرما لأجل الاضرار بالغير قلت ما تقدم من عدم جواز اضرار الغير لدفع الضرر عن النفس انما هو في تضرر الغير الحاصل لغير المتصرف في مال نفسه وأما إذا كان دفع الضرر عن نفسه المستلزم لضرر الغير فلا نسلم منعه لان دليل المنع هو دليل نفى الضرر ومن المعلوم انه قاض في المقام بالجواز لان منع الانسان عن التصرف في ماله لدفع الضرر المتوجه إليه بالترك ضرر عظيم بل سيجيئ ان منعه عن التصرف لجلب النفع (ايض) ضرر وحرج منفى كما تقدم في كلام العلامة ره ثم إنه يظهر من بعض من عاصرناه وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك وضرر الغير وهو ضعيف مخالف لكلمات الأصحاب نعم لو كان تضرر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه مما يجب على كل أحد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج في تحمله فهذا خارج عن محل الكلام لان ما يجب تحمل الضرر لدفعه لا يجوز احداثه لدفع الضرر عن النفس وإن كان لغوا محضا فالظ؟ انه لا يجوز مع ظن بضرر الغير لان تجويز ذلك حكم ضرري ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرف وعموم الناس مسلطون على أموالهم محكوم عليه بقاعدة نفى الضرر وهو الذي يظهر من جماعة كالعلامة ره في كره؟ والشهيد في س؟ حيث قيد التصرف في كلامهما بما جرت به العادة والمحقق الثاني حيث قيد الجواز مع ظن تضرر الغير بصورة دعاء الحاجة بل العلامة في كره؟ حيث استدل على الجواز في كلامه المتقدم بان منعه عن عموم التصرف ضرر منفى إذ لاشك ان منعه عن هذا التصرف ليس ضررا وقد قطع الأصحاب بضمان من أجج نارا زائدا على مقدار الحاجة مع ظن التعدي اللهم الا ان يق؟ ان الضمان لا يدل على تحريم الفعل فربما كان مبنى الضمان على التعدي العرفي وان لم يكن محرما كما يظهر من كثير من كلماتهم واما ما كان لجلب المنفعة فظ؟ المشهور كما عرفت من كلمات الجماعة الجواز ويدل عليه ان حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الجار حرج عظيم لا يخفى على من تصور ذلك ولا يعارضه تضرر الجار لما تقدم من أنه لا يجب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه واما الاستدلال بعموم الناس مسلطون بزعم ان النسبة بينه وبين نفى الاضرار عموم من وجه والترجيح مع الأول بالشهرة مع أن المرجع بعد التكافؤ أصالة الإباحة فقد عرفت ضعفه من