وإن كان غير أصيل كالولي والوكيل فيحتمل أمور الأول السلطنة على الاقرار به بمعنى ان اقراره ماض مطلقا ويكون كاقرار ذلك الغير الذي يتصرف المقر عنه أوله حتى أنه لا يسمع منه بينة على خلافه فضلا عن حلفه على عدمه وهذا المعنى وإن كان بحسب الظاهر انسب بلفظ اقرار الا انه يكاد يقطع بعدم ارادته الثاني ان اقراره به نافذ بالنسبة إلى الأصيل كنفوذ اقراره وان لم يترتب عليه جميع اثار اقراره فالتعبير بالاقرار من حيث إنه لما كان في التصرف نائبا عنه وكان كالتصرف الصادر عن نفسه فالاخبار به كأنه (ايض) صادر عن نفسه ففعله كفعله ولسانه كلسانه ولافرق ح؟ بين ان يقع هناك دعوى وبين ان لا يكون (ولابين ان يكون صح) الدعوى مع ذلك الأصيل أو مع ثالث و ح؟ فلو أخبر الوكيل بقبض الدين من الغريم فاخباره يكون بمنزلة البينة للغريم على الأصيل لو ادعى عليه بقاء الدين وكذا اخبار الولي بالتزويج إذا أنكرت المرأة على الزوج التزويج وكذا لو ادعى البايع على الأصيل (شراء وكيله المتاع بأزيد مما يقر به الأصيل (فتشهد صح) له الوكيل الثالث ان يراد قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره فيختص بالتداعي الواقع بينهما فلا تعرض فيه لقبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو كانت الدعوى ترجع على ثالث حتى يكون كالشاهد للثالث على الأصيل صح) وبهذا يجمع بين حكم المح؟ والعلامة بتقديم قول الوكيل فيما إذا ادعى على الموكل اتيان ما وكل فيه معللين بأنه أقر بماله ان يفعله وتقديم قول الموكل فيما إذا ادعى الوكيل شراء العبد بمأة وادعى الموكل شرائه بثمانين معللين بان الموكل غارم انتهى ومعنى ذلك أن الوكيل لا يريد ان يدفع عن نفسه شيئا وانما يريدان يثبت لغيره حقا على موكله فهو بمنزلة الشاهد على الموكل وبعبارة أخرى انما يعتبر اقراره بماله ان يفعله فيما يتعلق بنفسه لا فيما يتعلق بغيره قال في ط؟ إذا وكل رجلا على قبض دين له من غريمه فادعى انه قبضه منه وسلمه أو تلف في يده وصدقه من عليه الدين وقال الموكل لم يقبضه وقال قوم القول قول الموكل مع يمينه ولا يقبل قول الوكيل ولا المدين الا بينة لان الموكل مدع للمال على الدين دون الوكيل لأنه يقول انا لا نستحق عليك شيئا لأنك لم تقبض المال وان مالي باق على الدين ولذا إذا حلف المدعى طالب المدين ولا يثبت بيمينه على الوكيل شئ فإذا كان كك؟ كان بمنزلة ان يدعى من عليه الدين دفع المال إليه وهو ينكره فيكون القول قوله فكك؟ هنا وهذا أقوى وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن فباعه وسلم المبيع و ادعى قبض الثمن وتلفه في يده أو دفعه إليه فأنكر الموكل ان يكون قبضه من المشترى كان القول قول الوكيل مع يمينه لان الوكيل مدعى عليه لأنه يدعى عليه انه سلم المبيع ولم يقبض الثمن وصار ضامنا فالقول قوله لان الأصل انه امين وانه لا ضمان عليه ويخالف المسألة الأولى بان المدعى عليه فيها هو الذي عليه الدين وهو الخصم فإذا جعلنا القول قول الموكل لم يوجب على الوكيل غرامة وفي المسألة الثانية يوجب غرامة فكان القول قول الوكيل انتهى والمسألة الأولى نظير ما ذكره المح؟ والعلامة في اختلاف الوكيل والموكل في الثمن من أن الوكيل ما يدعى عليه بشئ بل يريد تغريم الموكل هذا لكن المح؟ في الشرائع تنظر في الفرق بين المسئلتين الذي ذكره في ط؟ قال في ط؟ إذا اذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمأة ثم اختلف هو والموكل فقال الموكل اشتريته بثمانين وقال الوكيل اشتريته بمأة والعبد يساوى مأة قيل فيه قولان أحدهما انه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم والتلف والثاني لا يقبل قوله عليه لأنه يتعلق بغيره وكك؟ كل ما اختلفا فيه مما يتعلق بحق غيرهما من بايع أو مشترى أو صاحب حق فإنه على قولين والأول أصح انتهى ثم إن معنى الملك في الموضوع إما ان يكون هي السلطنة المستقلة أو مجرد ان له ذلك فعلى الأول يختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري وعلى الثاني يشمل الوكيل والعبد المأذون (ايض) ولا يخفى ان مراد جل الفقهاء بل كلهم هو الثاني ويؤيده تعبيرهم بان له ان يفعل كذا فله الاقرار به وقولهم من يقدر على انشاء شئ يقدر على الاقرار به ومن يلزم فعله غيره يلزم اقراره به عليه واما ملك الاقرار فيحتمل ان يراد به السلطنة المستقلة المطلقة بمعنى انه لا يزاحمه أحد في اقراره وانه نافذ على كل أحد وان يراد به مجرد ان له الاقرار به فلا سلطنة مطلقة له فيمكن ان يزاحمه من يكون له (ايض) سلطنة على الفعل فيكون ملك الاقرار بالشئ على نحو السلطنة على ذلك الشئ فليس للبنت المبالغة الرشيدة بناء على ولاية الأب عليه مزاحمة الولي في اقراره كما ليس لها مزاحمة في أصل الفعل وكذا إذا قامت البينة على اقرار الأب حين صغر الطفل بتصرف فيه أو في ماله فليس له بعد البلوغ مزاحمته وهذا بخلاف الموكل فإنه يزاحم الوكيل في اقراره كما يزاحمه في أصل التصرف إذا عرفت ما ذكرنا في معنى القضية فاعلم أن حديث الاقرار لا يمكن ان يكون منشأ لهذه القاعدة إما أولا فلان حديث الاقرار لا يدل الا على ترتيب الآثار التي يلزم على المقر دون غيرها مما يلزم غيره فإذا قال للكبير البالغ العاقل انه ابني فلا يترتب عليه الا ما يلزم على المقر من احكام الأبوة ولا يلزم على الولد شئ من احكام النبوة نعم لو ترتب على الآثار اللازمة على المقر اثار لازمة على غيره ثبت على غيره فلو كان الابن المذكور ممن ظاهره الرقية للمقر فيسقط عنه حق الغير المتعلق بأمواله مثل نفقة واجب النفقة ودين الغريم لان مثل ذلك تابع للمال حدوثا وبقاء فهو من قبيل الوجوب المشروط بشئ يكون المكلف مختارا في ايجاده واعدامه لا من قبيل الحق المانع عن الاعدام كحق المرتهن والمفلس ونحو ذلك فإنه حق لصاحبه نظير الملكية للمالك فذوا الحق كالشريك والحاصل ان دليل الاقرار لا ينفع في اقرار الوكيل والعبد والولي على غيرهم واما ثانيا فلان جل الأصحاب قد ذكروا هذه القضية مستند الصحة
(٤٤٩)