اقرار الصبى بما يصح منه كالوصية بالمعروف والصدقة ولو كان المستند فيها حديث الاقرار لم يجز ذلك لبنائهم على خروج الصبى من حديث الاقرار لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم وكيف كان فلا ريب في عدم استنادهم في هذه القضية إلى حديث الاقرار وربما يدعى الاجماع على القضية المذكورة بمعنى ان استدلال الأصحاب بها يكشف عن وجود دليل معتبر لو عثرنا به لم نعدل عنه وان لم يكشف عن الحكم الواقعي وهذه الدعوى انما يصح مع عدم ظهور خلاف أو تردد منهم فيه لكنا نرى من أساطينهم في بعض المقامات عدم الالتزام بها أو التردد فيها فهذا العلامة في كرة؟ رجح تقديم قول الموكل عند دعوى الوكيل قبل العزل التصرف وتردد في ذلك في التحرير وتبع المح؟ في تقديم دعواه نقصان الثمن عما يدعيه الوكيل ويظهر من فخر الدين في الايضاح عدم قبول دعوى الزوج في العدة الرجوع وجعل نفس الدعوى رجوعا وتردد في ذلك في مواضع من القواعد وتقدم عن الشهيد في القواعد الاستشكال في دعوى الزوج الرجعة وأنكر المحقق هذه القاعدة رأسا حيث تردد في قبول اقرار العبد المأذون وفي قبول قول الولي في تزويج بنته لو أنكرت بل ولو لم تنكر لجهلها بالحال قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره لو قيل للولي زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت اه؟ بعد شرح العبارة ما لفظه ولو صرح بإرادة الاقرار فلا زوجية في نفس الامر إذا لم يكن مطابقا للواقع وهل يحكم به ظاهرا بالنسبة إلى البنت فيه احتمال وينبغي ان يكون القول قولها بيمينها ظاهرا إذا ادعت كذب الولي في اقراره وهل لها ذلك فيما بينها وبين الله إذا لم تعلم بالحال فيه نظر ينشأ من أصالة العدم وان الاقرار لا ينفذ في حق الغير ولولا ذلك لنفذ دعوى الاستدانة وأنشأ بيع أمواله ومن أن انشاء النكاح في وقت ثبوت الولاية فعله وهو مسلط عليه فينفذ فيه اقراره وينبغي التأمل لذلك انتهى وقال في شرح قول العلامة ان المقر قسمان مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ اقراره في كل ما ينفذ تصرفه ما حاصله ان هذه القضية لا تنقض بعدم سماع دعوى الوكيل فيما وكل فيه لأنها شهادة وليست باقرار إذ الاقرار اخبار بحق لازم للمخبر وظاهر هذا الكلام ان هذه الكلية المرادفة لقضية من ملك مختصة باقرار المالك بما يتعلق بنفسه لا غيره هذا ولكن الانصاف ان القضية المذكورة في الجملة اجماعية بمعنى انه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم الا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها فان من ذكرنا خلافهم انما خالفوا في بعض موارد القضية وعملوا بها في مورد اخر فان المح؟ الثاني وان ظهر منه الخلاف فيما ذكرنا من الموارد الا انه وافق الأصحاب في اقرار الصبى بما له ان يفعله مستندا في جامع المقاصد إلى هذه الكلية مع أنه لا يمكن الاستناد إلى غيرها لان حديث الاقرار مخصص بالصبى والمجنون لعدم العبرة بكلامهما في الانشاء والاخبار والعلامة وان ظهر منه المخالفة في بعض الموارد حتى في مسألة اقرار الصبى بماله ان يفعله واقرار العبد فيما يتعلق بالتجارة على ما في التذكرة الا ان صريحه في كثير من الموارد الاستناد إلى القاعدة كما في اقرار الولي الاجباري بالعقد على المولى عليه وجزم بسماع الدعوى عليه معللا بأنه لو أقر لنفع المدعى لان اقراره ماض بل تقدم منه دعوى الاجماع على قبول دعوى المسلم أمان الحربي في زمان ملك الأمان وكذا فخر الدين حيث أكثر من العمل بهذه القاعدة فظهور المخالفة منه في مسألة الاقرار غير مضر مع امكان ان يكون مراده عدم الحاجة في تلك المسألة إلى تلك القاعدة لان مجرد الاخبار بالرجعة رجوع من غير حاجة إلى الحكم بمضي اقراره فان الشئ مستند إلى أسبق سببية فإذا كان أصل الاخبار بالشئ انشاء له في الحال لم يحتج إلى اثبات صدق المخبر به بدليل خارج وكيف كان فلم نجد فقيها أسقطه عن استقلال التمسك لكن الاجماع على الاستناد إليه في الجملة انما ينفع لو علمنا أن اهمالهم له في الموارد من حيث وجود المعارض إما إذا ظهر أو احتمل كون الاهمال من جهة تفسير القضية بمالا يشمل تلك الموارد واختلفوا في التفسير على وجه لا يكون مورد متفق عليه يتمسك فيه بهذه القضية لم ينفع الاتفاق المذكور فان ظاهر العلامة في التذكرة في مسألة اقرار الصبى عدم نفوذه وعدم العبرة بكلامه حتى فيما له ان يفعله فالمراد بالموصول عنده في قضية من ملك هو البالغ العاقل وكذا ظاهر فتواه في القواعد بان المريض لو أقر بعتق أخيه وله عم فإنه ينفذ اقراره من الثلث فان الظاهر أن مراده حجب الأخ العم في مقدار الثلث من التركة لا مثل العتق وهذا المح؟ الثاني يسلم شمول القضية للصبي لكن ينكر شمولها للاقرار على الغير كما تقدم من عبارته حتى في الولي الاجباري الذي يظهر من العلامة في التذكرة عدم المخالف فيه من العامة والخاصة فإذا لم يكن اقرار الصبى أو الاقرار على الغير مما اتفق على شمول القضية واقرار البالغ العاقل على نفسه داخل في حديث الاقرار لم ينفع القضية المجمع عليها في الجملة في مورد من موارد الحاجة الا ان يبنى على عدم العبرة بمخالفة العلامة في التذكرة في شمول القضية للصبي مع أن عبارتها لايخ؟ عن الحاجة إلى التأمل مع رجوعه عن هذا في ساير كتبه مع دعواه الاجماع على قبول دعوى المسلم أمان الحربي في حال ملكه لامانه وظاهر ان ليس مستند له الا القضية المذكورة ولذا
(٤٥٠)