إلى علمائنا ويدل عليه اطلاق المستفيضة كموثقة عبيد بن زرارة في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحول عن اسم الخمر لا باس به ومصححة جميل يكون لي على الرجل دراهم يعطى بها الخمر قال خذها وافسدها قال واجعلها خلا وفى المصحح عن عبد العزيز ابن المهدى قال كتبت إلى الرضا (ع) جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصيب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا باس وعن مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا قال لا باس بمعالجتها نعم هنا اخبار اخر دالة على النهى عما عولج مثل رواية أبي بصير عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا ما جاء من قبل نفسه وما عن العيون عن علي (ع) كلوا من الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم وفى الخبر عن الخمر يجعل خلا قال لا باس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها بناء على أن يقلبها بالقاف من القلب إلى ما يقلبها خلا ولا بد من حمل الكل على الكراهة لعدم مقاومتها لما ذكر من الاخبار المعتضدة بالاتفاق المنقول ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق في العلاج بين القاء مايع فيه أو جامد باق في الخمر بعد التخليل أو مستهلك فيها قبله أو معه وإن كان مقتضى القاعدة عدم جواز العلاج بالقاء جامد يبقى فيه بعد التخليل لتنجسه بالخمر وعدم ثبوت طهارته باستحالة الخمر لكن ظاهر الشهيد الثاني طهارة الأجسام الموضوعة في الخمر واستظهر أيضا الفاضل القمي في أجوبة مسائله مضافا إلى الرواية المتقدمة في عصير العنب المحكية في الحدائق عن مستطرفات السرائر عن كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن (ع) في القدر الذي فيه اللحم فيجعل فيه العصير لكن ظاهر المحكي عن ابن إدريس تقييد المطروح بما إذا استهلك خلا وكانه المراد بما عن الكفاية وشرح المقدس من أنه ربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج ويظهر من شارح الروضة التردد أيضا تبعا للمقدس الأردبيلي والمحقق السبزواري وكيف كان فلو لاقي الخمر نجاسة خارجية فالمحكى عن جماعة عدم طهارته بالانقلاب وهو مبنى على ما يظهر من المنتهى وصرح به في كشف اللثام وكشف الغطاء وغيرهم من قبول النجاسة للمضاعفة ويمكن منعه للأصل واختصاص أدلة التنجس إلى ما هو ط؟ بالذات لكن الأقوى ثبوته ولو تنجس العصير بملاقاة الخمر وبالعكس فلا يبعد طهارتهما بالتخليل الا ان يقال بأنه لا مانع من قيام التنجس بجسم الخمر من حيث هو جسم والنجاسة بالنوع من حيث هو نوع لكن لو تم هذا للزم مثله في الخل الملقى في الخمر حيث إنه في أول الملاقاة وقبل الاستهلاك منفعل إما لو لم يصر خمرا فالأقوى عدمه لان تخليل العصير يرفع نجاسته العصيرية لا الأثر الحاصل من ملاقاة الخمر الا ان يقال إن العصير بعد الغليان اطلق عليه الخمر في بعض الأخبار والاطلاق إما حقيقة واما للمشابهة في الاحكام ومن جملة الاحكام ان المتنجس بالخمر إذا صار خمرا يط؟ بالتخليل وفيه تأمل ويط؟ الاناء بتبعية الخمر وان نقص الخمر عنه بعد كونه مملوا منها ولا يجب ثقب الاناء لاخراج الخل منه كما نسب إلى بعض من لا تحصيل له وبالجملة طهارة الاناء مما يفهم من طهارة الخمر بالتخليل والأوجب التنبيه عليه مع عموم البلوى ولو تنجس ماء العنب باناء الخمر ثم صار خمرا فالظاهر طهارته بالتخليل لاطلاق أدلته بل الغالب في آنية الخمر كونها مما يكرر فيها وضع الخمر وقد ذكرنا من أن النجس بالشئ إذا استحال إلى نفس ذلك الشئ انقلبت نجاسته العرضية ذاتية والأصل في ذلك أن النجاسة لا تتضاعف مع التماثل فالمتنجس بالبول لا يقبل التنجس ثانيا بالبول ولا يبقى تنجسه العرضي إذا استحال بولا كما أن البول لا يقبل التنجس بالبول ومنها طهر العصير بزوال ثلثيه اجماعا نصا وفتوى وكذا بالشمس والهواء وبطول البقاء والمركب لاطلاق النص والفتوى بكون ذهاب الثلثين غاية التحريم من دون تقييد نعم قد يوجد في قليل من الفتاوى وكثير من النصوص التقييد باذهاب النار لكنهما يحتملان الحمل على الغالب المتعارف من إرادة تطهير العصير النجس في زمان قليل بان يكون العصير إذا تنجس بالغلي فيكون تطهيره باستمرار الغلى إلى أن يذهب الثلثان لكن الانصاف ان الاطلاقات منصرفة إلى الغالب وهو الذهاب بالنار فالتحقيق سقوط التمسك بالمطلقات والمقيدات فبقى أصالتي بقاء التحريم والنجاسة إلى أن يحصل اليقين بالرافع ولافرق في التثليث بين اعتباره بالكيل وبين اعتباره بالوزن لصدقه معهما الا ان الوزن منصوص ففي رواية عقبة بن خالد في الرجل يأخذ عشرة أرطال فيجعل معه عشرين رطلا من ماء فيغلى إلى أن يبقى عشرة أرطال قال لا باس والكيل وإن كان أيضا منصوصا في روايتي عمار المتقدمتين في عصير الزبيب الا انه قد عرفت قصور دلالتهما عن إفادة كون التثليث لأجل زوال التحريم واحتمال كونه لأجل بعض الخواص فتأمل فالأحوط الاقتصار على الوزن لان المتبادر من إضافة الثلث إلى السلوزونات؟
الثلث من حيث الوزن الا ان يعارضه غلبة اعتبار العصير عند الطبخ بالكيل أو المساحة الراجعة إليه وتعصر الوزن غالبا وأضاف بعض المعاصرين في شرحه إلى الامرين المساحة وجعل الامرين أحوط منها ولم يظهر فرق بين الكيل والمساحة لان الكيل يرجع إلى المساحة ولا يعقل التفاوت بينهما اللهم الا ان يقال بان بناء العرف في المساحة على المسامحة ولذا جعل الكيل أحوط منها ولو تعارض الوزن والكيل فالأحوط تقديم الوزن بل هو الأقوى لقوله (ع) ما زاد على الثلث فهو حرام ثم إنه كما يط؟ العصير بذهاب الثلثين يطهر الاناء