فإن قيل: الغرض بنصب الإمام يتقيد بالأحكام الشرعية، فيكون نصبه تبعا لها، وإذا لم يكن الأصل معلوما عقلا فالفرع أولى بذلك.
فالجواب: الغرض به تقوية دواعي المكلفين إلى الطاعة وترك المعصية، وذلك بعد الواجبات والمقباحات العقلية والشرعية، فإذا وجبت الشرعيات كانت الإمامة لطفا في العقليات.
فإن قيل: لو كانت الإمامة واجبة على الله تعالى لعلمت الصحابة ذلك أو معظمهم، لكن لو علموا ذلك لما عولوا على نصب إمام وتفحصوا عن ذلك الإمام الذي نصبه الله تعالى [...].
[...] (1) يقع ذلك لم يكن ما ادعته الإمامية حقا.
لا يقال: لعل الصحابة لا تعلم ذلك، وإن علمه آحاد منهم لم يتمكنوا من الاعتراض على النافين، كما أن النص على علي عليه السلام [كان] معلوما وعجز العارفون به عن الاعتراض عن المعولين على الاختيار.
لأنا نقول: أما ذهاب ذلك على جملة الصحابة فبعيد، إذ يستحيل أن يدعى أن آحاد الأمة (2) أعرف بطرق النظر من الصحابة أجمع، وأما تمثيل ذلك بالنص، فظاهر البطلان، لأن ما شهد به العقل يمكن إثباته عند كل عاقل، ولا كذلك ما يدعيه ناقل النص، لأنه يخبر بما سمعه، فجائز أن يجحد دعواه.
فالجواب: العلم بنصب الإمام علم نظري لا ضروري، والعلم النظري قد يذهب على كثير. نعم لا يذهب ذلك على كل الصحابة، بل فيهم جماعة