والعقاب على كل مكلف لكونها لطفا، وقيل لهم: إذا كنتم تجوزون دخول البدل في الألطاف فأجيزوا أن يكون للطف المعارف بدل في حق بعض المكلفين حين يستغني به عن بعض المعارف. لما أجابوا إلا بمثله.
وجه آخر:
مع فرض جواز الخطأ على المكلفين يكون انضياف الإمامة إلى أي لطف فرض، إما اللطف المقرب أو اللطف المطلق، أدعى إلى وقوع الطاعة وارتفاع المعصية. ومع انفراد ذلك اللطف المفروض عن الإمامة يكون الحال بالضد من ذلك، فلا تنفك الإمامة عن كونها لطفا كيفما كان، ومع ذلك يجب أن لا يقوم مقامها شئ اللهم إلا أن يدعى لطف ينتهي بالمكلفين إلى العصمة، فعند ذلك نسلم سقوط فرض الإمامة، لأن الموجب للإمامة عقلا إنما هو جواز الخطأ على المكلفين، فينتفي الموجب عند انتفاء موجبه.
وجه آخر:
لا ريب أن مع تسليم المقدمة الأولى - وهي أن الناس متى كان لهم رئيس مطاع يؤدب الجناة ويقمع الغواة وينتصف للمظلوم من الظالم كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد - لا يصح البدل للطف الرئاسة، ومتى قيل بالبدل كان جحدا للمقدمة المذكورة، وذلك عين السفسطة بلا مراء.
طريق في وجوب ذلك على الله تعالى:
قد علم كل عاقل بالضرورة أن كل حاكم يتعلق به حكم من أحكام جماعة يكون إمضاء ذلك الحكم مصلحة لهم والتوقف فيه مفسدة لهم، فلا