ذينك مقام رسول الله صلى الله عليه وآله.
وبعد، فإن النهي يوجب الانتهاء المستمر في جميع آخر الزمان، وقد وقع النهي، فيجب أن يكون مستمرا وجه آخر:
قد صح أن المنسوخ لا يجوز العمل عليه، وولاية أبي بكر ههنا كذلك.
وأما قول الجاحظ: إنه كان من عادة العرب في عقد الحلف وحل العقد أنه كان لا يتولى ذلك منهم إلا السيد المطاع أو رجل من رهطه. فإنه أراد أن يذمه فمدحه وأن يبعده فقربه.
وقال السيد الحميري رحمه الله (1):
براءة حين رد بها زريق * وكان بأن بيانها ضنينا (2) وقال (3) رسول الله أنى * يؤدي الوحي إلا الأقربونا وقال الصاحب رحمه الله (4):
براءة استرسلي في القول وانبسطي * فقد لبست جمالا من توليه ولابن حماد رحمه الله (5):
بعث النبي براءة مع غيره * فأتاه جبريل يحت ويوضع قال ارتجعها وأعطها أولى الورى * بأدائها وهو البطين الأنزع