وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئا ولكن على قول لو قد قتلته فعلت هذا به، ان أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع وان أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فانا قد أمرناه بأمرنا والسلام.
قال أبو مخنف - عن الحارث (1) بن حصيرة عن عبد الله (2)