ماله على مؤمن (1).
واشترطت المعاهدة على اليهود:
1 - أن إذا حارب أحد أهل هذه الصحيفة أو دهم يثرب فعلى اليهود النصح والنصر بنفقتهم. على كل أناس حصتهم التي من جانبهم.
2 - وأنه إذا دعي المسلمون إلى صلح فدعى المسلمون اليهود إليه كان عليهم أن يستجيبوا لذلك.
3 - وأن لا يجيروا قرشيا ولا من نصرها.
4 - وأن لا يجيروا حرمة من غير قريش والمحاربين الا بإذن أهلها.
5 - وأنهم إذا اختلفوا في شئ فمرده إلى محمد رسول الله.
واشترطت المعاهدة لهم:
1 - أن من تبعنا من اليهود فان له أسوة بغيره من المسلمين وله النصر على المسلمين بنفقتهم ولا يتناصر عليه.
2 - وأن لهم أن يجيروا غير قريش والمحاربين بشرط أن يكون الجوار بإذن أهل الداخل في الجوار.
3 - وأن لهم أن يصالحوا غير قريش والمحاربين ولهم ذلك على المؤمنين.
وتوكيدا للأمن بين المسلمين واليهود حرم الرسول في المعاهدة جوف يثرب على أهل الصحيفة لصالحهم.
وبذلك أمن المسلمون - حسب المعاهدة - على أموالهم وذراريهم ودورهم وزروعهم، من أن يتحد اليهود مع المشركين عليهم. وبه وجدوا مجالا لقتال