أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين * فان انتهوا فان الله غفور رحيم * وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين * الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين) * (1).
فالآيات أمرت بالقتال في سبيل الله، ولكنها نهت عن الاعتداء وعن القتال عند المسجد الحرام (أو الحرم) (2) الا دفاعا، وعن القتال في الشهر الحرام الا قصاصا.
وكأن بعض الأنصار قال لبعضهم سرا دون رسول الله: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الاسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه يرد عليهم ما قالوه: * (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) * (3) قال أبو أيوب الأنصاري: فكانت التهلكة: الإقامة في الأموال واصلاحها وتركنا الغزو (4).
ثم تعود الآيات التالية إلى فهرسة بعض احكام الحج في ثماني آيات من الآية: 196 إلى الآية: 203. ولم أجد فيما بأيدينا سببا خاصا لنزولها، فهي عود على الآية: 189 بمناسبة اعتمار بعض المسلمين من الأنصار مثل سعد بن النعمان بن