في خوف جحود الوارث، وغيره الذي لا فرق فيه بين مجانس الحق ومخالفه، ضرورة عدم جواز المقاصة قبل حصول شروطها من الامتناع وغيره، كما هو واضح، فالتحقيق مراعاة الضوابط إن لم يقم إجماع على خلافها في المقام، ودونه خرط القتاد والله أعلم.
(و) كيف كان ف (إذا حل الأجل) وأراد المرتهن حقه طالب الراهن بالوفاء، ولو ببيع الرهن أو التوكيل في بيعه، وفي الدروس ليس للمرتهن تكليف الراهن بأداء الحق من غير الرهن، وإن قدر عليه الراهن، ولعله لتعلق حقه في العين برضاه، ولا ينافي ذلك شغل ذمة الراهن. كما لا ينافيه عدم جواز البيع له، لو بذل له الراهن الدين.
(و) لو (تعذر الأداء) المزبور لامتناع من الراهن مثلا (كان للمرتهن البيع) والاستيفاء (إن كان وكيلا) بل له ذلك من غير مراجعة له مع إطلاق وكالته (وإلا) يكن وكيلا ولم يتمكن من إجباره (رفع أمره إلى الحاكم) إذا كانت له بينة يثبت بها حقه (ليلزمه البيع) بالقول أو الفعل بضرب، أو حبس، أو نحوهما مما يتوقف تحصيل الحق عليه إلى منتهى مراتب ذلك، وليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم بلا خلاف أجده فيه، للأصل وغيره بعد عدم انحصار حقه في ذلك، وبعد نصب الحاكم لقطع الخصومات وإعانة المظلومين، فإن امتنع على الحاكم إلزامه - ولو لعدم بسط يده - باعه عليه بنفسه، أو بوكيله ولو المرتهن إذا كان جامعا لشرائط الوكالة في مثله، وليس للمرتهن هنا أيضا البيع بدون ذلك، لتمكنه من الولي الشرعي له الذي هو قائم مقامه فلا تسقط حرمة ماله حينئذ، إذ هو كالتمكن من المالك، والاستيثاق لا يقتضي مباشرة الاستيفاء (ف) لا ينافي كون كيفيته ما ذكرنا كي يعارض ما دل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، أو إذن وليه لكن في المتن وغيره أنه (إن امتنع) أي الراهن بعد الزام الحاكم له (كان له حبسه وله أن يبيع عليه) ومقتضاه التخيير بين الأمرين، وأن ولاية الحاكم تثبت في أول مراتب الامتناع عليه وهو لا يخلو من إشكال، خصوصا بعد