جهة اطلاق النصوص.
ومنه يظهر لك قوة ما سمعته من الدروس، والاحتياط لا ينبغي تركه، ولقد طال بنا الكلام، وكان أصل المقصد بيان عدم لزوم الأجل المشترط في عقد القرض، وقد ظهر لك الوجه فيه، بل منه يعلم عدم لزوم كل شرط اقتضى تأخير القرض من غير فرق بين الزمان والمكان وغيرهما.
لكن قد سمعت فيما تقدم أن الشهيد في الدروس صرح بلزومه بالنسبة إلى المكان، خلافا للفاضل فجعله دائرا مدار المصلحة، اللهم إلا أن يقال باللزوم فيه هناك للنصوص التي يدعي دلالتها على ذلك، أما الشرط الذي لا يقتضي تأخير القرض فالمتجه بحسب الضوابط لزومه، ووجوب الوفاء به، لعموم (1) (المؤمنون) وغيره مما يدل على وجوب الوفاء بالعقود اللازمة التي لا ريب في أن عقد القرض منها، بعد ما عرفت من أنه ليس لأحدهما فسخة بحيث يرد العين إلى مالكها، فالأصل لزوم الشرائط فيه.
ولعل منه شرطية الصحاح بدل المكسرة عند من جوز، بل الظاهر لزوم الشرط في عقد القرض وإن كان تأخير قرض آخر، وإن كان لم يفرق في المسالك بينه وبين أجل القرض المشترط في عقده في عدم لزوم الجميع، إلا أنك قد عرفت أن الأصل يقتضي اللزوم، خرج عنه في خصوص الثاني، لما عرفت من الدليل، فيبقى غيره على الأصل، ولا ينافي لزوم الشرط في عقد القرض جواز مطالبة المقرض في كل وقت، ووفاء المقترض كذلك، إذ ليس ذلك فسخا لعقد القرض الذي يجب الوفاء به وبما تضمنه من الشرائط التي لا تقتضي وجوب ابقائه، بل هو مطالبة بل بالمثل أو بالقيمة اللذين وجبا بعقد القرض، فالاستناد في دعوى عدم لزوم الشرط في عقد القرض بأنه من العقود الجائزة بالمعنى المزبور واضح الفساد، ضرورة أن المثمر في عدم لزوم الشرط الجواز بمعنى فسخ العقد، لا هو بالمعنى المزبور هذا.
وفي جامع المقاصد (وههنا فائدة: وهي أن الشروط الواقعة في عقد القرض