بالشرط لا بدونه، وهذا معنى واضح صحيح مستقيم.
كما أن ما ذكروه من أن الأجل من الشرط الواقع لا بأس به أيضا، فإن اشتراط تأجيل الحال من قبيل العوض الواقع في ذلك العقد، فيلزم بهذا الاشتراط، وهذا هو المفهوم من اطلاق الأصحاب تأجيل الحال في عقد اللازم، وليس هو كاشتراط أن يفعل الفعل الفلاني، بل هو كإشتراط سكنة دار سنة في البيع فإن ذلك يصير حقا له كاستحقاق العوض، كل ذلك مضافا إلى ما تسمع من النصوص (1) بالخصوص في تأجيل الحال وإلى ما عرفته سابقا في بحث الشروط.
وكيف كان فقد بان لك أنه لا محيص عما عليه الأصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم، وعدم اللزوم في عقد القرض وإن قلنا بكونه من العقود اللازمة لما عرفت ولا يعارض الأخير قوله تعالى (2) (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) بعد عدم ظهوره في القرض المشترط فيه الأجل، وأنه يجب الوفاء به إذا كان بعقد القرض بل ظاهره عدم إرادة بيان ذلك كما هو واضح، ولا المروي عن ثواب الأعمال (3) (من اقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار كل يوم) ونحوه الرضوي (4) إذ أقصاهما الدلالة على صحة التأجيل ولا كلام فيه، وثمرتها أنها هو جواز تأخير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعده، وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه، وإنما الكلام فيه مضافا إلى قصور الخبرين ولا جابر، بل قد عرفت تحقق الموهن الذي لأجله اطرح مضمر الحسين بن سعيد (5) (عن رجلا اقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض بعد موت المستقرض منه، أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض)