في ضمن العقد المعلوم اشتراطها بحصول مضمون العقد، وهو هنا التمليك بعوض فالتصرفات مع فرض عدم حصول الملك لا إذن فيها.
ومن هنا قالوا أن المعاوضات على تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بالإذن الحاصل في العقد، ضرورة عدم بقاء المطلق بدون المقيد، ولا يرد نحو ذلك على شرطية القبض، إذ لا بد عندنا من الإذن فيه بعد العقد، فإذا وقع بعنوان عقد القرض حصل الملك، فيقع التصرف حينئذ في ملك على حسب ما استفيد من العقد، وثانيا أن جملة من التصرفات لا تجدي معها الإذن المزبورة كالوطي المتوقف على الملك أو العقد، وكالبيع الذي لا يجوز لغير مالكه إلا بالوكالة أو فضولا ومعلوم انتفاؤهما.
وثالثا أنه من الواضح الفرق بين القرض والإباحة بعوض، على فرض تسليم مشروعيتها مستقلة إذ هو عقد قد قصد منه التمليك بالعوض، بخلافها، ومضمون على القابض ولو بالتلف السماوي، بخلافها، ولو كان القرض راجعا إليها لم يكن لعقده ثمرة أصلا، على أنه كيف يمكن رجوعه إليها ولم تكن من قصد أحد المتعاقدين بل مقصودهما معا خلافها، وهو التمليك بعوض في الذمة.
وأيضا مرجع الإباحة بعوض في الاتلاف بغير نقل إلى الضمان، وإن كان التلف لملك المبيح، وأما في التصرف الناقل كالبيع ونحوه إلى إرادة اثبات عوضه في الذمة ثم التصرف فيه، فمع فرض وقوع ذلك منه كان في اثبات عوضه في ذمته موجبا قابلا فيكون ملكا له قبل الانتقال إلى المشتري مثلا بآن ما، بل ربما كان التقدم الذاتي كافيا.
لكن ذلك كله موقوف على دليل صحة هذا القسم من الإباحة، حتى يتجه التزام نحوه مراعاة للجمع بينه وبين ما دل على اشتراط الملك في البيع، وليس، فضلا عن رجوع القرض إليها، بل قد يدعى - بعد الدليل - صحة البيع من دون ملك في نحو ذلك، بل ربما ادعي نحوه في أعتق عبدك عني.
وعلى كل حال فالتزام كون القرض من ذلك كما ترى، ومعلومية الصحة فيه شاهدة على حصول الملك بالقبض، لا أنها مبنية على هذه الخرافات، وأوضح من ذلك