الجميع، ما لم يكن بعقد صلح مثلا فاتضح من ذلك أن المانع في الجميع متحد، وهو عدم صدق القسمة بدون ذلك.
فما في ظاهر القواعد - أو محتملها في المقام - من عدم انتقاضها وأنه يرجع إلى كل أحد بحصة يقتضيها الحساب - واضح الضعف، وإن اختاره في جامع المقاصد محتجا بأن كل واحد قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله في محله فلا يجوز النقض، لأنه يقتضي ابطال الملك السابق، أما الحصة الزائدة على قدر نصيبه باعتبار الغريم الظاهر، فإنها غير مملوكة فتستعاد، وحاصله أنه قبض نصيبه وغيره، فهو صحيح في نصيبه، باطل في غيره، لوجود المقتضي في الأول، إذ هو الدفع من المالك على جهة القضاء، وقبض الديان له على هذا الوجه بخلاف الزائد فإنه ليس له دفعه وفاء، فيختص المانع به، وبقاءه مشاعا غير قادح، لأنه مال الدافع، إذ هو كما لو دفع المديون خمسة عشر إلى الديان اشتباها، فإنه يصح الدفع والقبض في خمسة فقط، وإن بقيت مشاعة في العشرة المشتركة بينهما، وبذلك افترق المال عن الأموال المشتركة بين ملاك متعدده.
لكنك خبير بما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا، مضافا إلى أن مقتضاه الصحة حتى في صور الاشتباه في التوزيع بين الغرماء الحاضرين، وفي صورة نسيان بعضهم، وفي صورة العمد إلى اختصاص أحدهم بالزائد، أقصاه أن الغريم يضرب بالحصة، وأما القابض فإنه يملك مقدار نصيبه، لا أظن أحدا يلتزمه، فإنه لا يتصور القسمة المأمور بها في بعض أفراده كما لو خص أحدهم بجميع المال، أو خرج حصة أحدهم مستحقة للغير، ولم يكن للمفلس إلا غريمان، ودعوى أن المراد بالقسمة في المقام أمر لا ينافيه شئ من ذلك، لا شاهد له، بل الشاهد بخلافه متحقق، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بصحة الدفع والقبض - إذا كان جامعا لوصف القسمة. فلا يترتب عليه ملك بدونه كما هو واضح، هذا.
وعن فخر المحققين أن مبنى المقام على أن الدين هل يتعلق بالتركة تعلق الدين