يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحديهما بالأخرى. ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه. ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع مرة واحدة هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: إحديهما: للوجه والأخرى لليدين، والكيفية على ما بيناه، وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فيجب أن يسقط فرضه، وإذا تيمم تيمما صحيحا جاز أن يؤدي به ما شاء من الصلوات نوافلها وفرايضها على الجمع والافتراق أداء كان أو قضاء، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت إلا بحدث ينقضه وهي النواقض التي قدمناها في الوضوء، أو يتمكن من استعمال الماء فإنه ينتقض تيممه بذلك فإن عدم الماء فيما بعد استأنف التيمم لأن الأول قد انتقض بالتمكن من استعمال الماء. فإذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة انتقض تيممه، وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته ولم ينتقض تيممه، ولا يجب عليه الرجوع، وقد روي أنه يرجع فيتطهر ما لم يركع وإن ركع مضى (1) وذلك محمول على الاستحباب. فأما إذا ركع فلا يجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلك الصلاة وإذا تممها والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة، وهو الأحوط، ومتى تيمم لصلاة نافلة جاز أن يصلي فريضة به، ويجوز أن يدخل به في نافلة فإن دخل في النافلة. ثم وجد الماء أتم الركعتين وانصرف وتوضأ، وإن فقد الماء استأنف التيمم، ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له
(٣٣)