المسح ونزل عن رأسه أو جمعه في وسط رأسه. ثم مسح عليه لا يجزيه لأنه لم يمسح على رأسه، ولا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به، وبين الرأس من العمامة والمقنعة وغير ذلك، ورخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فأما في الغداة والمغرب فلا بد لهن من وضع القناع، والدعاء عند مسح الرأس مندوب إليه فإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة كما أن ذلك غير واجب في الرجال. ثم يمسح على الرجلين يبتدأ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم، ويكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا، والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح والفضل في أن يمسح بكفه كله، ولا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا وباطنا ولا يمسحه إلى عظم الساق فإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي يمسح عليه فإن لم يبقى إلى موضع الكعبين شئ لم يلزمه شئ، ولا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار، ويجوز عند التقية والخوف فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده، ولا يجوز المسح على الخفين ولا على شئ يحول بين العضو وبين المسح مع الاختيار، ويجوز المسح على النعل العربي ولا يجوز على غيره من النعال، ويجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة فإذا ثبت ذلك سقط عنا جميع المسائل المفرعة على جواز ذلك، وإذا أجزناه عند الضرورة أجزناه عند الضرورة أجزناه على أي صفة كان للحايل سواء وضعه على طهارة أو غير طهارة فإنه ما دام الضرورة باقية يجوز المسح عليهما، ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استيناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما تقدم.
والترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه. ثم باليد اليمنى، ثم باليسرى ثم يمسح الرأس. ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزه، وإن قدم شيئا الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده، والأفضل أن يستنجي أولا