فإن كان اختلفا فقال الزوج: عقدت حلالا، وقالت المرأة كنت محرما.
فالقول قول الرجل لأنه أعرف بحال نفسه، وهي مدعية في كونه محرما فعليها البينة ولا يلزمه البينة لأنها أقرت له بالعقد وادعت عليه ما يفسده فاحتاجت إلى بينة.
فإن ادعت المرأة أنها كانت محرمة وأنكر الرجل كان الحكم مثل ذلك لأنها أقرت بالعقد وادعت ما يفسده فاحتاجت إلى بينة فإن ادعى الرجل أنه كان محرما وادعت هي أنه كان محلا فعلى الرجل البينة لأنه أقر بالعقد وادعى ما يفسده ليسقط عن نفسه فرض الزوجية من المهر وغيره فعليه البينة غير أنه يحكم عليه بتحريم وطئها لأنه أقر بأن ذلك حرام عليه.
وأما المهر فإنه يلزمه نصفه إن كان قبل الدخول وإن كان بعده لزمه كله.
إذا وكل محرم محلا في النكاح فعقد له الوكيل فإن كان ذلك في حال إحرام الموكل كان العقد فاسدا، وإن كان ذلك بعد أن تحلل الموكل صح النكاح لأن العقد وقع في حال الإحلال.
ويكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، وكذلك إن كانت هي محرمة و هو محل.
إذا وطئ العاقد في حال الإحرام لزمه المهر فإن كان قد سمى لزمه ما سمى، و إن لم يكن قد سمى لزمه مهر المثل ويلحق به الولد، ويفسد حجه إن كان قبل الوقوف بالموقفين وتلزمها العدة وإن لم يدخل بها لم يلزمه شئ من ذلك، ولا بأس أن يراجع امرأته وهو محرم سواء طلقها في حال الحلال أو في حال الإحرام.
فإذا تزوج امرأة وهو محرم فرق بينهما ولا يحل له أبدا إذا كان عالما بتحريم ذلك فإن لم يكن عالما به جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال.
والمحرم إذا عقد لغيره كان العقد فاسدا. ثم نظر فيه فإن كان المعقود له محرما أو دخل بها لزم العاقد بدنة.
ويجوز مفارقة النساء بساير أنواع الفرقة.
ويجوز له شراء الجواري غير أنه لا يجوز الاستمتاع بهن.