المدر مايعة مثل البول وغيره ثم جففته الشمس فإنه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به وإن جففته الريح أو جف في الفئ فلا يجوز استنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه، والحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا (1) والأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار. وكلما قلنا: إنه لا يجوز استعماله في الاستنجاء إما لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك ونقى به الموضع ينبغي أن يقول: إنه لا يجزي لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وإذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة، ولا يفرد كل واحد منها بإزالة جزء من النجاسة ليكون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس لأن الغرض، إزالة النجاسة واستنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيب لا يختلف الحال فيه فإنه لا يجزيهما غير الماء، ومن أجاز بالخرق قال: حكمهما سواء غير أنه إن نزل إلى أسفل من موضع البول وبلغ موضع البكارة لا يجزيها غير الماء.
وأما الاستنجاء بالجلود الطاهرة، وكل جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنه جايز للخبر الذي قال فيه: ينقي ما ثمة وهو عام في كلما ينقي إلا ما استثناه مما له حرمة فإذا شك في حجر هل هو طاهر أم لا بني على الطهارة لأنها الأصل، وإذا استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجي بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فيها وإن كانت صفيقة لا ينفذ فيها أو طواها جاز الاستنجاء بما يبقى منها طاهرا. فأما مخرج البول فلا يطهره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء جاز تنشيفه بالمدر والخرق، وإذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الأنثيين ثلاث مرات، ومسح القضيب وينتره ثلاث مرات. ثم غسله بمثل ما عليه من الماء فصاعدا وإن رأى بعد ذلك بللا لم يلتفت إليه، وإن لم يفعل ما قلناه من الاستبراء