ثم رأى بللا انتقض وضوءه، وينبغي أن يستنجي بيساره ويتولى غسل الفرجين به مع الاختيار. فأما عند الضرورة فلا بأس بخلافه.
وما يخرج من أحد السبيلين على ضربين: معتاد، وغير معتاد. فالمعتاد على ضربين: أحدهما: يوجب الغسل وهو المني والحيض والاستحاضة والنفاس فلا يجوز فيها غير الماء، وما لا يوجب الغسل على ضربين: أحدهما: يوجب الوضوء وهو البول والغايط، ولا يجوز فيهما غير الماء أو الحجارة في الاستنجاء خاصة على ما قلناه، وما لا يوجب الوضوء من المذي والوذي والدود والدم الذي ليس بمعتاد فإنه لا يجب إزالته ولا غسله إلا الدم خاصة فإنه نجس، ولا يجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد على الدرهم فإن كان دونه فهو معفو عنه.
وأما المسنونات: فإن يستر عن الناس عند قضاء الحاجة وإذا أراد التخلي قدم رجله اليسرى إلى المكان فإذا خرج قدم رجله اليمنى، ويتعوذ بالله من الشيطان، ويكون مغطى الرأس، ولا يستقبل الشمس والقمر ببول ولا غايط، ولا الريح ببول، ويجتنب عند البول والغايط شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والمياه الجارية، والراكدة، وأفنية الدور والطرق المسلوكة، وفي النزال والمشارع والمواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في جحرة الحيوان والأرض الصلبة، ويقعد على الموضع المرتفع عند البول ولا يستنجي باليمين مع الاختيار، ولا باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه والأئمة عليهم السلام، ولا إذا كان فضة من حجر له حرمة، ولا يقرأ القرآن على حال الغايط إلا آية الكرسي، ويجوز أن يذكر الله بما شاء فيما بينه وبين نفسه، ولا يستاك حال الخلاء فأما في غير هذا الحال فإنه مندوب إليه غير واجب ولا بأس به للصايم، وأفضل أوقاته عند كل صلاة، وفي الأسحار، ولا يكره آخر النهار للصايم، ولا يتكلم حال الغايط إلا عند الضرورة، ولا يأكل ولا يشرب، ويستحب الدعاء عند غسل الفرجين وعند الفراغ من الاستنجاء وعند دخوله الخلاء والخروج منه.