بالفرق بين الابتداء والعروض اتفاقا في الصور غير بعيد.
قلت: لا يخفى عليك تنقيح ذلك كله بعد ما عرفت موضوع المسألة ومدركها، كما أنه لا يخفى عليك عدم جواز ظلم الغير بأمر الجاير الذي يخشى من تخلفه ظلما علي بعض آخر دون نفس المكره وماله وعرضه، ضرورة عدم مشروعية رفع الظلم عن مؤمن بظلم مؤمن آخر، وكون ذلك قد يقتضي التقية في بعض الأحوال، لا يستلزم اقتضائه في الفرض، وكذا لا يخفى عليك أن المراد بالاكراه هنا، أعم من التقية التي هي دين في العبادات، لمعلومية عدم الفرق هنا بين وقوع الاكراه من الموافق في المذهب والمخالف بعد فرض تسلطه على النفس والعرض والمال، نعم استثنى المصنف وغيره من ذلك على كل حال الدماء المحترمة بالايمان بل لا خلاف أجده فيه بالنسبة إلى القتل ظلما بل الاجماع بقسميه عليه وللصحيح (1) (إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم، فلا تقية) ونحوه الموثق (2) بل قيل:
أن ظاهر الاطلاق يشمل الجراح أيضا، كما عن الشيخ أيضا إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوزة لفعل المحرمات بالاكراه على المتيقن المتبادر من الاطلاق وهو القتل، يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حده، كما هو الأشهر، بل لعله المشهور، بل ينبغي القطع بجوازه، إذا كان الخوف بتركه على النفس.
نعم الأحوط اجتنابه حيث لا يعارضه الاحتياط من جانب آخر، كما أنه كذلك بالنسبة إلى إلحاق المسلم بالمؤمن، وإن أطلق المصنف وغيره بل في النافع التعبير بالمسلم لكن في الرياض وهل المسلم يشمل المخالف أم يخص المؤمن إشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول