بعضها فيما سلف وجملته أن ما كان منه ظاهر المعنى بين المراد لم يجز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس إلا أن يختلف السلف فيه ويسوغوا ثنا الاجتهاد في تركه أو يتفقوا على خصوصه فيكون العلم بموجب عمومه من طريق الاجتهاد فيجوز تركه بخبر الواحد وبالقياس وأما ما لم يكن بهذا الوصف فموجب حكمه ثابت من طريق يوجب العلم فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس وكذلك لا يجوز نسخه بذلك إذا كان موجبه ثابتا من طريق يوجب العلم فإنما يجوز التخصيص بما يجوز به النسخ في مثله فإن قال الفرق بين التخصيص والنسخ أنه يبقى مع التخصيص من حكم اللفظ ما يصح استعماله ولا يبقى مع النسخ حكم يستعمل قيل له هذا فرق من وجه آخر لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا وعلى أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه وذلك الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من هذه الجهة فثبت بما ذكرنا جواز نسخ القرآن بالسنة وأما من نفي جوازه من المخالفين بما ادعى فيه من ورود السمع فإنه احتج فيه بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها قال والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله بوجه فنقول وبالله التوفيق إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره بل فيها الدلالة على جواز نسخ القرآن بالسنة من وجوه نذكرها إن شاء الله تعالى فنبدأ ببيان وجه الدلالة من هذه الآية على صحة قولنا ثم نشرع في الإبانة عن
(٣٤٦)