نظمه كما بان القرآن من سائر الكلام بالنظم المعجز والتأليف البديع الذي ليس في وسع أحد من الخلق الاتيان بمثله فبطل هذا القسم وإن كان مراده الحكم الثابت من جهة السنة فإن أحدا من المسلمين لا يقول إن لغير النبي عليه السلام من الخلق أن يشرع الشرائع ويبتدع الأحكام فلا معنى لذكره هاهنا إذ ليس هو موضع الخلاف لأن كلامنا إنما هو في نسخ السنة بالقرآن الذي لا شبه له من قول أحد من الخلق لا في نسخها بماله شبه كلام من كلام المخلوقين وعلى أنه لو ثبت أن السنة لا شبه لها من قول أحد من المخلوقين على أي وجه حصل معنى كلامه لما دل على أن القرآن لا ينسخها لأن القرآن لا شبه له من قوله أحد من الخلق وينسخه القرآن كذلك السنة لا يكون لها شبه من قول الخلق وينسخها القرآن الذي لا يشبه قول المخلوقين فلم يحصل له من كلامه في هذا الفصل وجه الدلالة على منع نسخ السنة بالقرآن قال الشافعي بعد ذلك ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخت سنته بالقرآن ولا يؤثر عن النبي عليه السلام السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم رسول الله تعالى من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن تنزل عليه وأحل الله البيع وحرم الربا وفيمن يرجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم قبل نزول قوله
(٣٣٧)