ما شاكل ذلك فبطبيعة الحال ينتفي الوقف بانتفاء هذا العنوان، كما أنه منتف عن غيره من العناوين، وكلاهما غير مربوط بدلالة اللفظ. أما الأول فلما عرفت من أن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي فلا صلة له باللفظ أبدا وأما الثاني فلعدم المقتضى حيث أنه جعل وقفا على العنوان المزبور فحسب فانتفائه عن غيره ليس من ناحية دلالة اللفظ بل هو من ناحية عدم المقتضى لثبوته، وكذلك الحال في غيره من الموارد.
فالنتيجة ان المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط بانتفائه ونقصد بسنخ الحكم الحكم الكلي المنشأ في الجزاء فإنه؟؟؟ هو حكم ينتفي عن الموضوع مطلقا بانتفاء شرطه لا خصوص الفرد الثابت منه فيمتاز المفهوم من هذه الناحية عن مطلق انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
وعلى ضوء هذا البيان: قد ظهر أن الحكم المستفاد من الجزاء المعلق على الشرط إذا كان مفهوما اسميا بأن يكون مدلولا لكلمة وجب أو يجب أو ما شاكل ذلك فلا اشكال في دلالة القضية الشرطية عندئذ على المفهوم نظرا إلى أنه حكم كلي وأما إذا كان مفهوما حرفيا ومستفادا من الهيئة فقد يشكل في دلالة القضية على المفهوم حينئذ نظرا إلى أن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، وقد عرفت ان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي ولا صلة له بدلالة القضية على المفهوم أصلا، فان معنى دلالتها هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه.
ومن هنا فصل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بين ما كان الحكم في الجزاء مستفادا من المادة كقوله (ع) (إذا زالت الشمس وجبت الصلاة والطهور) وما كان مستفادا من الهيئة كقولنا (ان جائك زيد فأكرمه) حيث إنه (قده) التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأول دون الثاني بملاك ان الحكم في الأول كلي وفي الثاني جزئي.