وأما بحسب مقام الاثبات فالكاشف عن ذلك إن كان هو القضية الوصفية فهي لا تدل على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء وإنما تدل على أن الحكم في القضية لم يجعل على نحو الاطلاق كما سيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية وإن كان هو القضية الشرطية فهي تدل عليه بمقتضى التعليق اي تعليق الجزاء على الشرط غاية الأمر ان دلالتها على الثبوت عند الثبوت بالمطابقة وعلى الانتفاء عند الانتفاء بالالتزام.
فالحاصل ان دلالتها على المفهوم نتيجة؟؟؟ المتوفرة فيها ولم تكن متوفرة في غيرها وهي تعلق المولى مفاد الجزاء على الشرط واعتباره متوقفا عليه ومترتبا بعد ما لم يكن كذلك في نفسه.
ثم إن هذه الدلالة مستندة إلى الوضع اي وضع أدوات الشرط للدلالة على ذلك ككلمة ان، وإذا، ولو وما شاكل ذلك في اية لغة كانت ولم تكن مستندة إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة، لفرض انها لازمة بينة بالمعنى الأخص لدلالتها المطابقية وهي دلالتها على التعليق والثبوت. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون تعليق مدلول الجزاء على شرط واحد كقولنا ان جاءك زيد فأكرمه أو ماشا كله أو يكون على شرطين بمثل العطف بالواو كقولنا ان جاءك زيد وأكرمك فأكرمه أو العطف بأو كقولنا ان جاءك زيد أو عمرو فاعط له هذا المال، فعلى الأول يكون الشرط في الحقيقة مجموع الامرين بحيث يكون كل واحد منهما جزئه لا تمامه، وعلى الثاني أحدهما، ومن الطبيعي انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحدا أو متعددا، ضرورة ان ملاك دلالتها في الجميع واحد وهو تعليق المولى الجزاء على الشرط ثبوتا واثباتا غاية الأمر إذا كان الشرط مجموع الامرين انتفى الجزاء بانتفاء واحد منهما، وإذا كان