النهي في باب المعاملات من العقود والايقاعات قليل جدا والغالب فيه إنما هو القسم الأول:
بقي الكلام حول الروايات الواردة في عدم نفوذ نكاح العبد بدون اذن سيده.
قد يتوهم ان تلك الروايات تدل على عدم الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها ببيان ان مفادها هو ان عصيان السيد لا يستلزم بطلان نكاح العبد رأسا وإنما يوجب ذلك أن تتوقف صحته على اجازته واذنه. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان عصيان السيد بما أنه يستلزم عصيانه تعالى فبطبيعة الحال تدل تلك الروايات من جهة هذه الملازمة على عدم استلزام عصيانه سبحانه وتعالى بطلان النكاح. ومن ناحية ثالثة ان ما دل على أن عصيانه تعالى مستلزم - لفساده وهو مفهوم قوله (ع) انه لم يعص الله وإنما عصى سيده الخ - فلابد أن يراد به العصيان الوضعي بمعنى ان العبد لم يأت بالنكاح غير المشروع في نفسه كالنكاح في العدة على ما مثل الإمام (ع) له بذلك لئلا يكون قابلا للصحة، بل جاء بأمر مشروع في نفسه وقابل للصحة بإجازة المولى. فالنتيجة على ضوء هذه النواحي ان هذه الروايات تدل على أن النهي التكليفي لا يدل على فساد المعاملة بوجه واما النهي الوضعي فإنه يدل على فسادها جزما.
تفصيل الكلام حول هذه المسألة فنقول: ان الأقوال فيها ثلاثة:
(الأول) ان صحة نكاح العبد تتوقف على إجازة السيد فإذا أجاز جاز (الثاني) انه فاسد مطلقا أي سواء أجاز سيده أم لا واليه ذهب كثير من العامة. (الثالث) التفصيل بين ما إذا أوقع العبد العقد لنفسه وما إذا أوقع فضولة ومن قبل غيره فإنه على الأول فاسد مطلقا دون الثاني هذه هي الأقوال في المسألة.