بما هو لا يقتضي سلب المالية عنها ولا يوجب خروجها عن قابلية التمليك.
وأما الدعوى الثانية: فلان المانع من صحة الإجارة عليها إنما هو الزام الشارع بالاتيان بها مجانا، ومن الطبيعي أن هذا العنوان لا يجتمع مع عنوان الإجارة عليها:
وبكلمة أخرى قد عرفت أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الإجارة على كل واجب الا ما قامت للقرينة من الخارج على لزوم الاتيان به مجانا وبلا عوض. وعلى هذا فيما اننا علمنا من الخارج بوجوب الاتيان بتلك الواجبات مجانا ومن دون عوض فبطبيعة الحال لا تصح الإجارة عليها، فالنتيجة أن البطلان مستند إلى هذه النقطة دون ما أفاده (قده).
وأما الفرغ الثاني - وهو بيع منذور الصدقة - فان النذر إذا لم يكن نذر النتيجة فلا يكون بطلان بيع المنذور مما تسالم عليه الفقهاء، بل هو محل خلاف بينهم، فاذن كيف يجوز الاستشهاد به على بطلان المعاملة فيما نحن فيه. وبقول آخر ان النذر المتعلق بشئ على قسمين: (أحدهما) نذر النتيجة (وثانيهما) نذر الفعل أما الأول فعلى تقدير تسليم صحته فهو وإن كان يوجب بطلان البيع نظرا إلى أن المال المنذور قد انتقل من ملك الناذر إلى ملك المنذور له، وعليه فلا محالة يكون بيع الناذر إياه بيع لغير ملكه فيلحقه حكمه إلا أن هذا الفرض خارج عن مورد كلامه (قده) حيث إن كلامه ناظر إلى أن المانع عن صحة بيعه هو وجوب الوفاء به، لا صيرورة المال المنذور ملكا للمنذور له هذا.
والصحيح ان وجوب الوفاء به غير مانع عنها، والسبب في ذلك هو أن وجوب الوفاء بالنذر لا ينافي امضاء البيع حيث أنه لا منافاة بين لزوم ابقاء المال على الناذر تكليفا بمقتضى التزامه به وصحة البيع وضعا على تقدير تحققه في الخارج، غاية الأمر انه يترتب على البيع المزبور استحقاق