ولنأخذ بالمناقشة على هذا التفصيل ملخصها أمران:
الأول: أنه لا فرق بين هذه الموارد وسائر موارد الفضولي، فان صحته بالإجازة على القاعدة في جميع الموارد بلا فرق بين مورد دون مورد بل لا يبعد أن يكون الحكم بالصحة في هذه الموارد أولى من غيرها، وذلك لان الاستناد هنا إلى مالك العقد موجود ولا قصور فيه إلا من ناحية ان صحته وترتب الأثر عليه شرعا تتوقف على إجازة السيد أو الولي وعلى الجلمة فلا فرق في صحة عقد الفضولي بالإجازة المتأخرة بين أن يكون عدم صحته من ناحية عدم استناده إلى المالك أو من هو في حكمه أو من ناحية عدم إجازة من يكون لاجازته دخل في صحته، ففي جميع هذه الموارد يكون حكم الشارع بفساد العقد معلقا على عدم الإجازة، فإذا أجاز من له الإجازة جاز وصح. ومن الطبيعي أن هذا ليس من انقلاب الشئ عما وقع عليه فان الحكم بالفساد إنما هو من جهة عدم تحقق شرط الصحة وهو الإجازة فإذا تحقق حكم بها لا محالة وهذا ليس من الانقلاب في شئ على أن اشكال لزوم الانقلاب لو تم لا يختص بمورد دون مورد بل يعم تمام موارد العقد الفضولي كما هو ظاهر:
الثاني: لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان مقتضى القاعدة عدم صحة العقد الفضولي والصحة تحتاج في كل مورد إلى دليل خاص إلا أن روايات الباب تكفينا دليلا على الصحة في المقام فان هذه الروايات وان وردت في خصوص نكاح العبد بغير اذن سيده إلا أنه يستفاد منها الكبرى الكلية وهي ان المعاملات إذا كانت في أنفسها ممضاة شرعا لم يضر عصيان السيد بصحتها أصلا سواء أكانت نكاحا أم كانت غيره. ضرورة أنه لا خصوصية للنكاح في ذلك هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لا خصوصية لعصيان السيد بما هو سيد إلا من جهة أن صحة المعاملة تتوقف على اجازته واذنه فإذا