ودعوى - أن تبعية انفهام معنى لانفهام معنى آخر لا تعقل أن تكون جزافا فبطبيعة الحال تكون مستندة إلى ملاك واقعي وهو وجود الملازمة بين المعنيين فلا فرق بين تبعية انفهام المفهوم لانفهام المنطوق في المقام وبين التبعية في تلك الموارد فكما أن تبعية انفهام وجوب المقدمة لانفهام وجوب ذيها مستندة إلى مقدمة خارجية - وهي ادراك العقل ثبوت الملازمة بينهما - فكذلك تبعية انفهام المفهوم في القضية الشرطية لانفهام المنطوق مستندة إلى مقدمة خارجية - وهي كون الشرط في القضية علة منحصرة للحكم - فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا. وعليه فلا يكون تعريف المفهوم مطردا حيث تدخل فيه الموارد المذكورة - خاطئة جدا وذلك لان التبعية في المقام تمتاز عن التبعية في تلك الموارد في نقطة واحدة وهي أن التبعية هنا وإن كانت تستند إلى كون الشرط علة منحصرة للحكم الا أنه ليس من المقدمات الخارجية فإنه مدلول للجملة الشرطية وضعا أو اطلاقا فلا نحتاج في انفهام المفهوم منها إلى مقدمة خارجية، وهذا بخلاف التبعية هناك، فإنها تحتاج إلى مقدمة خارجية وهي حكم العقل المزبور زائدا على مدلول الجملة كصيغة الامر أو ما شاكلها.
وعلى الجملة فالنقطة الرئيسية للفرق بينهما هي أن التبعية في المقام مستندة إلى الحيثية التي يكون الدال عليها هو اللفظ، والتبعية هناك مستندة إلى الحيثية التي يكون الحاكم بها هو العقل دون اللفظ، ولأجل ذلك تكون الملازمة هنا بين الالفهامين بينة حيث لا تحتاج إلى مقدمة خارجية، وهناك غير بينة لاحتياجها إليها، كما أنه ظهر بذلك خروج مثل دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة وما شاكل ذلك عن محل الكلام، فان اللزوم في مواردها من اللزوم غير البين فيحتاج الانتقال إلى اللازم فيها إلى مقدمة خارجية، مثلا دلالة الآيتين الكريمتين على كون أقل الحمل ستة أشهر كما أنها ليست