العقاب على المخالفة ولزوم الكفارة، ومن الطبيعي ان شيئا منهما لا يستلزم بطلان البيع بل إذا افترضنا ان المال المنذور قد انتقل إليه ثانيا بعد بيعه وفي ظرف الوفاء بالنذر لم يلزم الحنث أيضا من هذه الناحية أي من ناحية بيعه إياه.
وعلى الجملة حيث إنه كان وجوب الوفاء بالنذر وجوبا تكليفيا محضا فبطبيعة الحال أنه لا يستلزم بطلان البيع أصلا. فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن الناذر من جهة لزومه الوفاء بنذره يكون محجورا عن التصرف في المال المنذور خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له.
ومن هنا يظهر حال الفرع الثالث - وهو ما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المال المشترى من غيره - فان غاية ما يترتب على هذا وجوب الوفاء به. وقد عرفت أنه لا ينافي صحة البيع وامضائه على تقدير تحققه في الخارج فلا بد في الحكم بفساده من التماس دليل آخر وإلا لكان مقتضى الاطلاق صحته وترتب الأثر عليه.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي: أن النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان ارشادا إلى مانعية شئ عنها فلا اشكال في دلالته على فسادها من دون فرق في ذلك بين أن يكون النهي متعلقا بنفس العقد أو الايقاع كالنهي عن بيع الوقف وما لا يملك وبيع المجهول والنكاح في العدة والطلاق في طهر المواقعة وما شاكل ذلك وأن يكون متعلقا باثاره كقوله (ع) (ثمن العذرة سحت، وثمن الكلب سحت) ونحو ذلك، فهذه الطائفة من النواهي بكلا نوعيها تدل على فساد المعاملة جز ما وبلا خلاف واشكال.
ومن هنا قلنا بخروجها عن محل الكلام. وأما إذا كان النهي نهيا مولويا ودالا على حرمتها ومبغوضيتها فقد عرفت أنه لا يدل على فسادها بوجه سواء أكان متعلقا بأحد جزئي المعاملة أو بكلا جزئيها ثم لا يخفى ان هذا القسم عن