الشرعية فقد تقدم مضافا إلى انها ليست مسببة عن شئ أن النهي عنها غير معقول وان أراد به الملكية الاعتبارية القائمة بنفس المعتبر بالمباشرة المبرزة في الخارج بالصبغ المزبورة أو نحوها فقد عرفت أن النهي عنها لا يوجب فساد المعاملة وان فرض تعلقه بها بوصف كونها مبرزة في الخارج بمبرز ما كما هو مفروض الكلام هنا، ضرورة أنه لا ملازمة بين حرمة معاملة تكليفا وفسادها وضعا فلا مانع من أن تكون المعاملة محرمة شرعا كما إذا أوقعها أثناء الصلاة مثلا، فإنها محرمة على المشهور، ومع ذلك يترتب عليها أثرها:
ومن هنا لو أوقع شخص طلاق زوجته أثناء الصلاة لم يشك أحد في صحته إذا كان واجدا لسائر شرائط الصحة، وكذا لو باع داره أثنائها مع أنه منهي عنه على المشهور ومحرم.
وعلى الجملة فالنهي المولوي عن الأمر الاعتباري بوصف كونه مبرزا في الخارج، وكذا النهي عن المبرز بالكسر بوصف كونه كذلك لا يدلان بوجه على فساد المعاملة لعدم التنافي بين حرمتها وصحتها أصلا وإنما يدل النهي على فساد العبادة من ناحية التنافي بينهما وعدم امكان الجمع كما عرفت.
وبكلمة أخرى أن النهي عن المسبب بالمعنى المتقدم في باب المعاملات لا بوجب تقييد اطلاق دليل الامضاء بغير الفرد المنهي عنه إذا كان له اطلاق يشمله بنفسه، وذلك لما عرفت من عدم التنافي بين حرمته تكليفا وامضاء الشارع إياه وضعا حيث إن كلا منهما في إطاره الخاص تابع لملاك كذلك ولا تنافي بين الملاكين أصلا.
والسر فيه واضح وهو أنه إذا كان لدليل الامضاء كقوله تعالى:
" أحل الله البيع " أو نحوه اطلاق أو عموم فالنهي تكليفا عن معاملة في مورد لا يوجب تقييد اطلاقه أو تخصيص عمومه بغيرها لعدم كونه مانعا