عن شموله لها كيف حيث إنه لا تنافي بين كون معاملة محكومة بالحرمة تكليفا وكونها محكومة بالصحة وضعا، ولذا صح تصريح المولى بذلك فإذا لم تكن منافاة بينهما فلا مانع من التمسك باطلاقه أو عمومه لا ثبات صحتها.
ومن هنا يظهر أن مثل هذا النهي لا يوجب حجر المكلف ومنعه عن ايجاده وعدم امضاء الشارع إياه عند تحققه فان ما يوجب ذلك إنما هو النهي الوضعي دون التكليفي.
ومن ضوء هذا البيان يظهر أن قياس المقام بموارد ثبوت الحجر الوضعي خاطئ جدا وأنه قياس مع الفارق، وذلك لان النهي عن المعاملة في تلك الموارد ارشاد إلى فسادها حيث إن المكلف ممنوع من التصرف فيها وضعا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان ما رتبه (قده) من الفروع على ما ذكره من الضابط أيضا قابل للنقد بيان ذلك:
أما الفرغ الأول - وهو تسالم الفقهاء على بطلان الإجارة على الواجبات المجانية - فإنه وإن كان صحيحا إلا أن البطلان غير مستند إلى ما أفاده (قده) من كون تلك الواجبات مملوكة له سبحانه وتعالى، بل هو مستند إلى نقطة أخرى، فلنا دعويان: (الأولى) ان بطلان الإجارة غير مستند إلى ما ذكره (الثانية) أنه مستند إلى نقطة أخرى.
أما الدعوى الأولى: فلان نحو ملكه تعالى لشئ يغاير نحو الملك الاعتباري فلا يوجب بطلان العقد عليه، فان معنى كون هذه الواجبات مملوكة له تعالى هو اضافتها إليه سبحانه، ومن البديهي ان مجرد هذه الإضافة لا يقتضى بطلان الإجارة عليها والا لزم بطلانها في كل مورد يتصف متعلقها بالوجوب ولو كان الوجوب كفائيا كما في الصناعات الواجبة كذلك، وهذا مما لا نظن أن يلتزم به أحد حتى هو (قده).
فالنتيجة: ان مقتضى القاعدة صحة الإجارة على الواجبات فالوجوب