والآخر بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فعلى الأول والثاني لا ينعقد الظهور لشئ منها، أما على الأول فلان انعقاد ظهور كل منهما في مدلوله يرتكز على تمامية مقدمات الحكمة فيه.
والمفروض انها غير تامة في المقام حيث إن كلا منهما مانع عن جريانها في الآخر. وأما على الثاني فلفرض ان كلا منهما يصلح أن يكون قرينة على الآخر.
وعليه فيدخل المقام في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية، ومعه لا محالة لا ينعقد الظهور لشئ منهما، إذا يكون المرجع في مورد المعارضة هو الأصول العملية، وعلى الثالث فمنا كانت دلالته بالوضع يتقدم على ما كانت دلالته بالاطلاق ومقدمات الحكمة حيث إن ظهوره في مدلوله لا يتوقف على شئ دون ذاك، فإنه يتوقف على جريان مقدمات الحكمة وهي غير جارية في المقام، لفرض ان ظهوره في مدلوله مانع عن جريانها.
الثانية أن يكونا في كلامين منفصلين، وعندئذ فتارة تكون دلالة كل منهما.
على مدلوله بالاطلاق ومقدمات الحكمة، وأخرى تكون بالوضع، وثالثة تكون أحدهما بالوضع والاخر بالاطلاق ومقدمات الحكمة.
فعلى الفرض الأول والثاني لا موجب لتقديم أحدهما على الآخر إلا إذا كان ظهور أحدهما أقوى من الآخر على نحو يكون بنظر العرف قرينة على التصرف فيه فحينئذ يتقدم عليه كما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما.
وعلى الفرض الثالث يتقدم ما كانت دلالته بالوضع على ما كانت دلالته بالاطلاق ومقدمات الحكمة كما هو ظاهر هذا، والصحيح في المقام هو التفصيل بشكل آخر غير هذا الذي أفاده صاحب الكفاية (قده) وسوف يظهر ما فيه من المناقشة والاشكال في ضمن بيان ما اخترناه من التفصيل، بيان ذلك انك عرفت ان التعارض