بعدم وجوده بالفحص عنه في الأبواب المناسبة ولا يتوقف على الفحص عن الزائد عنها، والمفروض أن تحصيل الزائد على مرتبة الاطمئنان غير واجب.
وأما الثالث: فلا يجوز الاكتفاء به لعدم الدليل بعدما لم يكن حجة شرعا.
فالنتيجة ان المقدار الواجب من الفحص هو ما يحصل الاطمئنان منه بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه دون الزائد ولا أثر لاحتمال وجوده في الواقع بعد ذلك، كما أنه لا يجوز الاكتفاء بما دونه بعني الظن لعدم الدليل عليه.
ولصاحب الكفاية (قده) في المقام كلام وحاصله هو ان عمومات الكتاب والسنة بما انها كانت في معرض التخصيص فالمقدار اللازم من الفحص هو ما به يخرج عن المعرضية له.
وغير خفي ان ما أفاده (قده) لا يرجع بظاهره إلى معنى محصل فان تلك العمومات إذا كانت في معرض التخصيص لم تخرج عن المعرضية بالفحص عن مخصصاتها، لان الشئ لا ينقلب عما هو عليه، بل القطع الوجداني بعدم المخصص لها لا يوجب خروجها عن المعرضية فضلا عن الاطمئنان، ولعله (قدس سره) أراد الاطمئنان من ذلك وكيف كان فالصحيح ما ذكرناه من أن الفحص الواجب إنما هو بمقدار يحصل منه الاطمئنان بالعدم دون الزائد عليه.