ومنها قوله تعالى: " فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الخ " وغير هما من الآيات. وأما الثانية: فمنها قوله (ع) (ان الله تعالى يقول لعبده في يوم القيامة هلا عملت فقال ما علمت فيقول هلا تعلمت) وغيرها من الروايات.
ومن الواضح ان هذا الوجه لا يختص بموارد الرجوع إلى الأصول العملية، بل يعم غيرها من موارد الرجوع إلى الأصول اللفظية أيضا، ضرورة أنه لا يكون في الآيات والروايات ما يوجب اختصاصهما بها.
فالنتيجة أنهما لا تختصان بمورد دون مورد وتدلان على وجوب التعلم والفحص مطلقا بلا فرق بين موارد الأصول العملية وموارد الأصول اللفظية هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص.
وأما مقداره فهل يجب الفحص على المكلف بمقدار يحصل له العلم الوجداني بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه وان احتمل وجوده في الواقع، أو بمقدار يحصل له الاطمئنان بذلك، أو لا هذا ولا ذاك بل تكفي تحصيل الظن به فيه وجوه:
أما الأول: فهو غير لازم جزما لان تحصيل العلم الوجداني بعدم وجوده بالفحص يتوقف على الفحص عن جميع الكتب المحتمل وجوده فيها وان لم يكن الكتاب من الكتب الحديث.
ومن الطبيعي أن هذا يحتاج إلى وقت وطويل بل لعله لا يفي العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلا في جميع الأبواب، هذا مضافا إلى عدم الدليل على وجوبه كذلك.
وأما الثاني: فهو الصحيح نظرا إلى أنه حجة فيجوز الاكتفاء به هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تحصيله لكل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بمكان من الامكان نظرا إلى أن الاطمئنان يحصل