افترضنا انه لا أمر ولا انطباق فلا يمكن احراز اشتمالها على الملاك، والمفروض فيما نحن فيه هو انتفاء كلا الطريقين معا، ومعه كيف يمكن احراز اشتمالها على الملاك، فان سقوط الامر كما يمكن أن يكون لأجل وجود مانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل عدم المقتضي له في هذا الحال فالنتيجة في نهاية الشوط هي: ان مقتضى الأصل في العبادة هو الفساد مطلقا.
وأما في المعاملات فإن كان هناك عموم أو اطلاق وكان الشك في صحة المعاملة المنهي عنها وفسادها من جهة الشبهة الحكمية فلا مانع من التمسك به لاثبات صحتها، ضرورة انه لا تنافى بين كون معاملة محرمة ووقوعها صحيحة في الخارج إلا أن هذا الفرض خارج عن محل الكلام، حيث إنه فيما إذا لم يكن دليل اجتهادي من عموم أو اطلاق في البين يقتضي صحتها أو كان ولكن الشبهة كانت موضوعية فلا يمكن التمسك بالعموم فيها، فعندئذ بطبيعة الحال المرجع هو الأصل العملي، ومقتضاه الفساد مثلا لو شككنا في صحة نكاح الشغار أو فساده ولم يكن دليل من الخارج على صحته أو فساده لا عموما ولا خصوصا فالمرجع هو الأصل وهو يقتضي فساده وعدم حصول العلقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وكذا الحال فيما إذا شككنا في صحة معاملة وفسادها من ناحية الشبهة الموضوعية وقد تحصل من ذلك ان مقتضى الأصل في المعاملات أيضا هو الفساد مطلقا فلا فرق بينها وبين العبادات من هذه الناحية. نعم فرق بينهما من ناحية أخرى وهي اله الا تنافي بين حرمة المعاملة تكليفا وصحتها وضعا كما ستأتي الإشارة إلى ذلك بشكل موسع، وهذا بخلاف العبادة، فان حرمتها لا تجتمع مع صحتها كما عرفت.
وبكلمة واضحة: ان النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان ارشاديا ومسوقا لبيان مانعية شئ عنها كالنهي عن بيع الغرر أو بيع ما ليس عندك وما