بكر وقيام خالد وهكذا فحال هذا الشق حال القسم الأول والثاني فلا مانع من اثباته بالأصل، وتارة أخرى يكون مركبا من عرض وموضوعه كزيد وعدالته وعمرو وقيامه وهكذا ففي مثل هذا الشق لا محالة يكون المأخوذ في الموضوع هو وجود العرض بوجوده النعتي حيث إن العرض نعت لموضوعه وصفة له فعندئذ إن كان لا تصاف الموضوع به وجودا أو عدما حالة سابقة جرى استصحاب بقائه وإلا فلا مثلا إذا كان لا تصاف الماء بالكرية أو بعدمها حالة سابقة فلا مانع من استصحاب بقائه وأما إذا لم تكن له حالة سابقة فلا يجري الاستصحاب فان استصحاب عدم الكرية بنحو العدم المحمولي أو استصحاب وجودها بنحو الوجود المحمولي وإن كان لا مانع منه في نفسه نظرا إلى أن له حالة سابقة إلا أنه لا يجدي في المقام حيث أنه لا يثبت الانصاف المزبور - وهو مفاد كان أوليس الناقصة إلا على القول بالأصل المثبت وقد تحصل من ذلك أنه لا يمكن اثبات الوجود أو العدم النعتي باستصحاب الوجود المحمولي أو العدم كذلك وهذا معنى قولنا ان الوجود والعدم المحمولين مغائر ان للوجود والعدم النعتيين لا بمعنى ان في الخارج عدمين ووجودين أحدهما محمولي والآخر نعتي ضرورة ان في الخارج ليس الا عدم واحد ووجود كذلك، ولكنهما يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار فتارة يلحظ وجو العرض أو عدمه في نفسه ويعبر عنه بالوجود أو العدم المحمولي وأخرى يلحظ وجوده أو عدمه مضافا إلى موضوعه ويعبر عنه بالوجود أو العدم النعتي فاستصحاب الوجود أو العدم المحمولي لا يثبت الموضوع والمحل الذي هو قوام الوجود أو العدم النعتي مثلا استصحاب وجود الكر في الخارج لا يثبت اتصاف هذا الماء بالكر فيما إذا علم باستلزام وجوده فيه اتصافه به إلا على القول باعتبار الأصل المثبت.
وبعد هذه المقدمات أفاد (قده) ان ما خرج عن تحت العام من