فأساس النزاع بيننا وبين شيخنا الأستاذ (قده) ليس في هذه المقدمات وإنما هو في العام المخصص بدليل وان موضوعه بعد التخصيص هل قيد بالعدم النعتي أو بالعدم المحمولي، فعلى الأول لا مناص من الالتزام بما أفاده (قده) من عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية، وعلى الثاني فلا مانع من جريانه فيها، مثلا ما دل على أن الماء الكر لا ينفعل بالملاقاة يكون مخصصا للعمومات الدالة على انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ولو كان كرا، وبعد هذا التخصيص وتقييد موضوع حكم العام - وهو الانفعال - بعدم عنوان المخصص - وهو الكر - هل يكون المأخوذ فيه هو الانصاف بعدم كونه كرا أو المأخوذ فيه هو عدم الاتصاف بكونه كرا، فعلى الأول إن كانت له حالة سابقة فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه والا لم يجر واستصحاب العدم الأزلي لا يثبت العدم النعتي الا على القول باعتبار الأصل المثبت ولا نقول به، وعلى الثاني فلا مانع من جريانه وبه يحرز تمام الموضوع، غاية الأمر ان أحد جزئيه - وهو الماء - كان محرزا بالوجدان، وجزئه الآخر - وهو العدم المحمولي قد أحرز بالأصل، وكذا إذا شك في امرأة انها قرشية أولا فان قلنا إن المأخوذ في موضوع العام بعد ورود التخصيص عليه إن كان الاتصاف بعدم القرشية لم يجر الاستصحاب فيه لعدم حالة سابقة له وإن كان عدم الانصاف بها لا مانع منه.
فالنتيجة ان محل النزاع إنما هو في أن المأخوذ في موضوع حكم العام بعدم ورود التخصيص عليه ما هو؟ هل هو العدم النعتي أو العدم المحمولي، وقد برهن شيخنا الأستاذ (قده) ان المأخوذ فيه هو العدم النعتي دون المحمولي بما حاصله ان المأخوذ في موضوع العام من جهة ورود المخصص عليه لو كان هو العدم المحمولي ليكون الموضوع مركبا من الجوهر وعدم عرضه بمفاد كان التامة. فلا محالة اما أن يكون ذلك مع بقاء