العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان بمقتضى المقدمة الأولى، وان هذا التقييد لابد أن يكون على نحو مفاد ليس الناقصة بمقتضى المقدمة الثالثة، وان هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحققه قبل وجود موضوعه بمقتضى المقدمة الثانية. وعليه فلا يمكن احراز قيد موضوع العام بأصالة العدم الأزلي ببيان أن المستصحب لا يخلو من أن يكون هو العدم النعتي المأخوذ في موضوع العام أو يكون هو العدم المحمولي الملازم للعدم النعتي بقاء، فعلى الأول لا حالة سابقة له، فإنه من الأول مشكوك فيه، وعلى الثاني وإن كان له حالة سابقة إلا أنه لا يمكن باستصحابه احراز العدم النعتي المأخوذ في الموضوع الا على القول بالأصل المثبت.
وبكلمة أخرى ان المأخوذ في موضوع حكم العام بعد التخصيص بما أنه العدم النعتي فلا يمكن احرازه بالأصل. لعدم حالة سابقة له، والعدم المحمولي وإن كان له حالة سابقة إلا أنه لا يمكن باستصحابه اثباته إلا بناء على الأصل المثبت، وعلى ذلك فرع (قده) منع جريان أصالة العدم في المشكوك فيه من اللباس بناء على كون المانعية المجعولة معتبرة في نفس الصلاة ومن قيودها، فان الصلاة من أول وجودها لا تخلو من أن تكون مقترنة بالمانع أو بعدمه فلا حالة سابقة حتى يتمسك باستصحابها ويحرز به متعلق التكليف بضم الوجدان إلى الأصل، وأما العدم الأزلي فهو وإن كان متحققا سابقا الا انك عرفت ان استصحابه لا يجدي إلا إذا قلنا باعتبار الأصل المثبت. وأما إذا كانت المانعية المجعولة معتبرة في ناحية اللباس وكانت من قيوده فمرة يكون الشك في وجود المانع لأجل الشك في كون نفس اللباس من أجزاء غير المأكول، وأخرى لأجل الشك في عروض أجزاء غير المأكول على اللباس المأخوذ من غير مالا يؤكل لحمه أما الأول فلا يجري فيه الأصل، لما عرفت من أن العدم النعتي لا حالة