التخصيص، فإنه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت يعني أن دليل المخصص يكشف عن أن الحكم من الأول خاص، وفي مقام الاثبات يدل على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود فيكون من السالية بانتفاء المحمول لا الموضوع كما هو الحال في الموت التكويني.
الثانية: ان الوجود والعدم مرة يضافان إلى الماهية يعني أنها اما موجودة أو معدومة.
وبكلمة أخرى ان الماهية سواء أكانت من الماهيات ألم نأصلة كالجواهر والاعراض أو كانت من غيرها فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة ولا ثالث لهما، ضرورة أنه لا يعقل خلو الماهية عن أحدهما والا لزم ارتفاع النقضين، فكما يقال أن الجسم الطبيعي اما موجود أو معدوم، فكذلك يقال: إن البياض اما موجود أو معدوم، ولا فرق بينهما من هذه الناحية، ويسمى هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم المحمولين نظرا إلى انهما محمولان على الماهية وبمفادي كان وليس التامتين.
وأخرى يلاحظ وجود العرض بالإضافة إلى معروضة لا ماهيته، أو عدمه بالإضافة إليه، ويعبر عن هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم النعتيين تارة، وبمفاد كان الناقصة وليس الناقصة تارة أخرى، وهذا الوجود والعدم يحتاجان في تحققهما إلى وجود موضوع محقق في الخارج ويستحيل تحققهما بدونه، فهما من هذه الناحية كالعدم والملكة يعني ان التقابل بينهما يحتاج إلى وجود موضوع محقق في الخارج، ويستحيل التقابل بدونه، اما احتياج الملكة إليه فظاهر حيث لا يعقل وجودها الا في موضوع موجود، واما احتياج العدم فلان المراد منه ليس العدم المطلق، بل المراد منه عدم خاص وهو العدم المضاف إلى محل قابل للانصاف بالملكة، مثلا