بجريان الأصل في نفس ذلك العدم إلا على القول بالأصل المثبت. نعم لو كانت حالة سابقة لنفس ذلك العدم جرى الأصل فيه وبضمه إلى الوجدان يلتثم الموضوع المركب.
ومن هنا يظهر الفرق بين ما إذا كان المأخوذ في الموضوع أو المتعلق الوجود المحمولي وما إذا كان المأخوذ فيه الوجود النعتي، فعلى الأول إذا شك في بقائه فلا مانع من جريان الأصل فيه وبه يحرز الموضوع أو المتعلق إذا كان جزؤه الاخر محرزا بالوجدان، كما إذا افترضنا ان الصلاة مقيدة بالطهارة بمفاد كان التامة فعندئذ إذا شك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها وبه يحرز ان المكلف قد صلى في زمان كان واجدا للطهارة في ذلك الزمان، أما الصلاة فيه فهي محرزة بالوجدان واما الطهارة فهي محرزة بالأصل، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتثم الموضوع المركب، وعلى الثاني إذا شك في بقائه لم يمكن احرازه بجريان الأصل فيه الا على أساس أحد أمرين: اما القول باعتبار الأصل المثبت أو يكون لنفس هذا الوجود حالة سابقة، ومثاله هو ما إذا افترضنا أن المأخوذ في الصلاة هو عنوان اقترانها بالطهارة و؟؟؟ معها وعليه فلا يمكن احراز هذا العنوان باستصحاب بقاء الطهارة إلا على القول بحجية الأصل المثبت أو فيما إذا كانت حالة سابقة لنفس هذا العنوان.
وعلى ضوء هذه النتيجة يقع الكلام في أن التخصيص على يوجب تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة؟؟
يوجب تعنونه باتصافه بعدم ذلك العنوان بمفاد ليس الناقصة، قد اختار شيخنا الأستاذ (قده) الثاني: والصحيح هو الأول فلنا دعويان:
الأولى: بطلان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده):
الثانية: صحة ما اخترناه