وحرامنا الخ " بكونه عادلا لقيام الاجماع على ذلك فحال هذا القسم حال المخصص اللفظي في عدم جواز التمسك بالعموم معه في الافراد المشكوك فيها، ولا فرق في ذلك بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة كما إذا كان حكما عقليا ضروريا، أو من قبيل القرينة المنفصلة كما إذا كان حكما عقليا نظريا، أو اجماعا، فإنه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وثانيها: ما يكون كاشفا عن ملاك الحكم وعلته من دون أن يوجب ذلك تقييد موضوع الحكم به، حيث إنه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه، فإن كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا اشكال في جواز التمسك بالعموم عندئذ في الشبهات المصداقية، وكشف هذا العموم بطريق الان عن وجود الملاك في تمام الافراد، فإذا شك في وجود الملاك في فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه ورافعا للشك من هذه الناحية كما أنه إذا علم بعدم الملاك في فرد كان ذلك الفرد خارجا عن العام من باب التخصيص، فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد اما لا جل مصلحة مقتضية له أو مفسدة في بيانه كما في المولى الحقيقي أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربما يتفق ذلك في الموالي العرفية.
فالنتيجة أن المخصص اللبي على هذا سواء أكان حكما ضروريا أم نظريا أم اجماعا لا يوجب تقييد موضوع الحكم في طرف العام، حيث إن ملاك الحكم كما عرفت لا يصلح أن يكون قيدا لموضوعه. والسبب في ذلك هو أن احراز اشتمال الافراد على الملاك إنما هو وظيفة نفس المولى فبعموم الحكم يستكشف انه أحرز وجود الملاك في تمام الافراد فيتمسك به في الموارد المشكوكة.
وثالثها: ما لا يكشف عن شئ من الامرين المزبورين يعني لا يعلم