نعم إذا كان المخصص متصلا فهو مانع من العقاد ظهور العام في العموم من الأول، فاطلاق التقييد والتخصيص عليه مبني على ضرب من المسامحة حيث أنه لا تقييد ولا تخصيص في العموم، فان الظهور من الأول قد انعقد في الخاص، وإنما التقييد والتخصيص فيه بحسب المراد الواقعي الجدي فهو من هذه الناحية كالمخصص المنفصل فلا فرق بينهما في ذلك أصلا، وإن كان فرق بينهما من ناحية أخرى كما لا يخفى.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه بين كون التخصيص نوعيا أو صنفيا أو فرديا أصلا فالكل يوجب تعنون العام بعنوان عدمي.
وقد ناقش في هذه المقدمة بعض الأعاظم (قدس الله اسراره) بما ملخصه: من أن التخصيص لا يوجب تعنون العام بأي عنوان، حيث إنه ليس الا كموت أحد افراد العام، فكما انه لا يوجب تعنون العام بأي عنوان، فكذلك التخصيص، غاية الأمر ان الأول موت تكويني والثاني موت تشريعي.
ويرده ان هذا القياس خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له أصلا، والسبب فيه ان الموت التكويني يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق، لما ذكرناه غير مرة من أن الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مردها إلى القضايا الشرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، مثلا قولنا الحمر حرام يرجع إلى قولنا إذا وجد مائع في الخارج وصدق عليه انه خمر فهو حرام، وإذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة، فالحرمة تنتفي في مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعها وهذا ليس تقييدا للحكم في مرحلة الجعل، ضرورة انه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج فمتى وجد تحقق حكمه والا فلا حكم في هذه المرحلة أي مرحلة التطبيق والفعلية، وهذا بخلاف